responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 408

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [1].

مسألة 54: التعريض بالقذف ليس بقذف،

سواء كان حال الرضا أو حال الغضب. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [2].

و قال مالك: هو قذف حال الغضب، و ليس بقذف حال الرضا [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة للقاذف، فمن شغلها فعليه الدلالة.

مسألة 55 [قتل الزاني و القاذف في الخامسة]

إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات، قتل في الخامسة، و كذلك في القذف يقتل في الخامسة، و العبد يقتل في الثامنة.

و قد روي أن الحر يقتل في الرابعة [4].

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].


[1] الكافي 7: 208 حديث 18، و التهذيب 10: 71 حديث 267.

[2] أحكام القرآن للجصاص 3: 268، و المبسوط 9: 120، و بدائع الصنائع 7: 43، و عمدة القاري 24: 22، و فتح الباري 12: 175، و المغني لابن قدامة 10: 204، و الشرح الكبير 10: 225، و مختصر المزني: 262، و المجموع 20: 72، و بداية المجتهد 2: 432، و أحكام القرآن لابن العربي 3:

1321 و 1322 من غير تفصيل في جميع ما ذكرناه.

[3] المدونة الكبرى 6: 224، و بداية المجتهد 2: 432، و أحكام القرآن للجصاص 3: 268، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1321 و 1322، و عمدة القارئ 24: 22 أوجب الحد من غير تفصيل أيضا.

[4] الكافي 7: 191 حديث 1، و التهذيب 10: 37 حديث 129، و الاستبصار 4: 212 حديث 790.

[5] المغني لابن قدامة 10: 190 و 228 و 264، و أسهل المدارك 3: 180.

[6] الفقيه 4: 31 حديث 90، و التهذيب 10: 27 حديث 86.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست