دليلنا: قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً»[3] و لم يفرق. و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [4].
مسألة 48: إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد،
كل واحد بكلمة مفردة، فعليه لكل واحد منهم الحد. و به قال الشافعي قولا واحدا [5].
و إن قذفهم بكلمة واحدة، فقال: زنيتم، أو أنتم زناة. روى أصحابنا أنهم إن جاؤا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم، و إن جاؤا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل [6].
[1] أحكام القرآن للجصاص 3: 268، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1324، و الجامع لأحكام القرآن 12: 174، و عمدة القاري 24: 29، و فتح الباري 12: 185، و اللباب 3: 87، و فتح الرحيم 3: 51، و أسهل المدارك 3: 172، و المغني لابن قدامة 10: 198، و الشرح الكبير 10:
208، و بداية المجتهد 2: 433، و كفاية الأخيار 2: 114، و حلية العلماء 8: 34، و الوجيز 2:
170، و السراج الوهاج: 524، و مغني المحتاج 4: 156، و شرح فتح القدير 4: 191.
[2] الموطأ 2: 828، و السنن الكبرى 8: 251، و كفاية الأخيار 2: 114.