responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 404

و قال جميع الفقهاء حده أربعون جلدة [1].

و رووا ذلك عن أبي بكر و عمر [2].

دليلنا: قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» [3] و لم يفرق. و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 48: إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد،

كل واحد بكلمة مفردة، فعليه لكل واحد منهم الحد. و به قال الشافعي قولا واحدا [5].

و إن قذفهم بكلمة واحدة، فقال: زنيتم، أو أنتم زناة. روى أصحابنا أنهم إن جاؤا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم، و إن جاؤا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل [6].


[1] أحكام القرآن للجصاص 3: 268، و أحكام القرآن لابن العربي 3: 1324، و الجامع لأحكام القرآن 12: 174، و عمدة القاري 24: 29، و فتح الباري 12: 185، و اللباب 3: 87، و فتح الرحيم 3: 51، و أسهل المدارك 3: 172، و المغني لابن قدامة 10: 198، و الشرح الكبير 10:

208، و بداية المجتهد 2: 433، و كفاية الأخيار 2: 114، و حلية العلماء 8: 34، و الوجيز 2:

170، و السراج الوهاج: 524، و مغني المحتاج 4: 156، و شرح فتح القدير 4: 191.

[2] الموطأ 2: 828، و السنن الكبرى 8: 251، و كفاية الأخيار 2: 114.

[3] النور: 4.

[4] الكافي 7: 234 حديث 1- 3 و ص 235 حديث 9، و دعائم الإسلام 2: 461 حديث 1627، و التهذيب 10: 72 حديث 270- 273، و الاستبصار 4: 228.

[5] مختصر المزني: 262، و المجموع 20: 65، و حلية العلماء 8: 43، و أحكام القرآن للجصاص 3:

269، و بداية المجتهد 2: 433، و أسهل المدارك 3: 174، و شرح فتح القدير 4: 208، و الشرح الكبير 10: 231.

[6] الكافي 7: 209 حديث 1 و 3، و التهذيب 10: 68 حديث 254، و الاستبصار 4: 227 حديث 848 و 851.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست