نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 395
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و أيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب أكثر مما قلناه فعليه الدلالة.
و أيضا قوله تعالى «فَإِذا أُحْصِنَّ» بفتح الألف «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ»[2] معناه أسلمن.
فإذا قالوا: قد قرأت الآية بضم الألف (أحصن) يعني: تزوجن، دل على أنه إذا لم يتزوجن لا شيء عليهن.
قلنا: هذا دليل الخطاب، و لا نقول به، و لو سلمنا لجمعنا بينهما، فقلنا: إذا أحصن يعني أسلمن فعليهن ذلك، و إذا أحصن أيضا فعليهن مثل ذلك، فلا تنافي بينهما.
و روى أبو هريرة، و زيد بن خالد الجهني [3]: أن النبي سئل عن أمة زنت و لم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فبيعوها و لو بضفير.
قال الزهري: و لا أدري قال: بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة.
[3] زيد بن خالد الجهني، أبو عبد الرحمن و يقال: أبو طلحة، مات بالمدينة سنة 78، و قيل ثمان و ستين، بالكوفة، و كان له يوم مات خمس و ثمانين سنة. تاريخ الصحابة: 107.
[4] صحيح البخاري 8: 93 حديث 109، و صحيح مسلم 3: 1328، و سنن أبي داود 4: 160 حديث 4469، و الموطأ 2: 826 حديث 14 و سنن الدارقطني 3: 160 ح 231 و السنن الكبرى 8:
243، و في الجميع تفاوت يسير في اللفظ.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 395