responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 395

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و أيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب أكثر مما قلناه فعليه الدلالة.

و أيضا قوله تعالى «فَإِذا أُحْصِنَّ» بفتح الألف «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ» [2] معناه أسلمن.

فإذا قالوا: قد قرأت الآية بضم الألف (أحصن) يعني: تزوجن، دل على أنه إذا لم يتزوجن لا شيء عليهن.

قلنا: هذا دليل الخطاب، و لا نقول به، و لو سلمنا لجمعنا بينهما، فقلنا: إذا أحصن يعني أسلمن فعليهن ذلك، و إذا أحصن أيضا فعليهن مثل ذلك، فلا تنافي بينهما.

و روى أبو هريرة، و زيد بن خالد الجهني [3]: أن النبي سئل عن أمة زنت و لم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فبيعوها و لو بضفير.

قال الزهري: و لا أدري قال: بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة.

و الضفير: الحبل [4].

مسألة 38: السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الامام،

سواء كان عبدا أو أمة، مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة. و به قال ابن مسعود،


[1] الكافي 7: 234 حديث 4، و صفحة 235 حديث 10، و صفحة 238 حديث 23، و الفقيه 4: 32 حديث 91، و التهذيب 10: 27 حديث 82 و 83 و 10: 93 حديث 358.

[2] النساء: 25.

[3] زيد بن خالد الجهني، أبو عبد الرحمن و يقال: أبو طلحة، مات بالمدينة سنة 78، و قيل ثمان و ستين، بالكوفة، و كان له يوم مات خمس و ثمانين سنة. تاريخ الصحابة: 107.

[4] صحيح البخاري 8: 93 حديث 109، و صحيح مسلم 3: 1328، و سنن أبي داود 4: 160 حديث 4469، و الموطأ 2: 826 حديث 14 و سنن الدارقطني 3: 160 ح 231 و السنن الكبرى 8:

243، و في الجميع تفاوت يسير في اللفظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست