responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 394

و البغاء: الزنا، و البغي: الزانية [1].

مسألة 37 [جواز إقامة الحدود للسيد على ما ملكت يمينه]

إذا زنا العبد أو الأمة، فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا. و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي [2].

و قال ابن عباس: إن كانا قد تزوجا، فعلى كل واحد منهما نصف الحد، و ان لم يكونا تزوجا، فلا شيء عليهما [3].

و من الناس من قال: العبد كالحر، يرجم إن كان ثيبا، و يجلد مائة إن كان بكرا [4].

و قال داود: أما العبد فيجلد مائة، و أما الأمة فإن كانت تزوجت فعليها نصف الحد خمسون، و ان لم تكن تزوجت ففيه روايتان:

إحداهما: تجلد مائة.

و الثاني: لا تجلد أصلا [5]. و انما اختلفت الرواية عنه هاهنا، لان قوله:

«فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ» [6] يعني إذا تزوجن.


[1] لسان العرب 14: 77 مادة (بغا).

[2] الام 6: 155، و مختصر المزني: 261، و كفاية الأخيار 2: 111، و حلية العلماء 8: 12، و المجموع 20: 15 و 16، و مغني المحتاج 4: 149، و السراج الوهاج: 523، و الوجيز 2: 167، و بداية المجتهد 2: 428، و فتح الرحيم 3: 50، و أسهل المدارك 3: 164 و 165، و المحلى 11: 160، و المغني لابن قدامة 10: 138، و الشرح الكبير 10: 166، و الهداية 4: 128، و تبيين الحقائق 3: 196، و شرح فتح القدير 4: 128، و حاشية رد المحتار 4: 13.

[3] المغني لابن قدامة 10: 138، و الشرح الكبير 10: 166.

[4] نسب هذا القول أبو بكر بن محمد الشافعي في كتابه كفاية الأخيار الى أبي ثور. كفاية الأخيار 2:

111.

[5] المحلى 11: 160 و 161، و بداية المجتهد 2: 428، و المغني لابن قدامة 10: 138، و الشرح الكبير 10: 166.

[6] النساء: 25.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست