نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 386
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1] لا يختلفون فيه.
مسألة 29 [إذا عقد النكاح على ذات محرم و وطأها]
إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأمه، و بنته، و أخته، و خالته، و عمته من نسب أو رضاع، أو امرأة ابنه، أو أبيه، أو تزوج بخامسة، أو امرأة لها زوج و وطأها، أو وطئ امرأته بعد أن بانت باللعان، أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم، فعليه القتل في وطء ذات محرم، و الحد في وطء الأجنبية. و به قال الشافعي إلا أنه لا يفصل [2].
و قال أبو حنيفة: لا حد في شيء من هذا، حتى قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا حد عليه، فان استأجرها للخدمة فوطأها فعليه الحد [3].
و أيضا قوله تعالى «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً»[5] فسماه فاحشة، فإذا ثبت أنه فاحشة، فقد أمر الله تعالى بحبس من أتاها، فقال تعالى «وَ اللّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ- إلى قوله تعالى- أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»[6] ثم بين النبي (عليه السلام)، فقال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب
[1] تفسير علي بن إبراهيم القمي 2: 97، و الكافي 7: 188 حديث 3.
[2] الوجيز 2: 169، و المجموع 20: 20، و الهداية 4: 147، و شرح فتح القدير 4: 147، و بدائع الصنائع 7: 35، و تبيين الحقائق 3: 180، و المغني لابن قدامة 10: 148.
[3] المبسوط 9: 58 و 61 و 85، و اللباب 3: 83، و الهداية 4: 147، و تبيين الحقائق 3: 179، و شرح معاني الآثار 3: 149، و بدائع الصنائع 7: 35، و شرح فتح القدير 4: 147، و المغني لابن قدامة 10: 149، و الشرح الكبير 10: 180، و المجموع 20: 25.
[4] انظر الكافي 7: 190، و من لا يحضره الفقيه 4: 30 حديث 81- 83، و التهذيب 10: 23 حديث 68 و 70، و الاستبصار 4: 208.