responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 385

مسألة 27 [ثبوت الإحصان في الكامل دون الناقص]

إذا كان الزانيان كاملين، بأن يكونا حرين، بالغين، عاقلين فقد احصنا، و ان كانا ناقصين بأن يفقد الشرائط فيهما لم يحصنا بلا خلاف، و ان كان أحدهما كاملا و الآخر ناقصا، فأن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص، و إن كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان. و به قال أبو حنيفة [1].

و قال مالك: إن كان النقص رقا لم يثبت الإحصان لأحدهما، و إن كان صغرا أحصن الكامل [2].

و قال الشافعي: إن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص بلا خلاف على مذاهبهم، و ان كان النقص بالصغر ففيه قولان:

قال في الأم: الكامل محصن.

و قال في الإملاء: لا يثبت الإحصان لأحدهما، و المذهب الأول [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و أيضا الأصل براءة الذمة، و ثبوت الإحصان و إيجاب الرجم على ما قالوه يحتاج إلى دليل.

مسألة 28 [ما يجب على المحكوم بالرجم قبل الرجم]

من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أولا و التكفين، ثم يرجم و يدفن بعد ذلك، بعد أن يصلى عليه، و لا يغسل بعد قتله.

و قال جميع الفقهاء: انه يغسل بعد قتله و يصلى عليه [5].


[1] المبسوط 9: 41، و حلية العلماء 8: 10.

[2] أسهل المدارك 3: 163.

[3] كفاية الأخيار 2: 111، و حلية العلماء 8: 9، و الوجيز 2: 167، و المغني لابن قدامة 10: 125.

[4] الكافي 7: 178 حديث 1 و ص 180 حديث 1، و التهذيب 10: 11 حديث 26، و الاستبصار 4:

204 حديث 763.

[5] الام 6: 154، و الوجيز 2: 170، و المغني لابن قدامة 10: 129، و الشرح الكبير 10: 159، و الهداية 4: 125، و شرح فتح القدير 4: 125، و اللباب 3: 76، و حاشية رد المحتار 4: 12، و تبيين الحقائق 4: 168، و أسهل المدارك 3: 163.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست