نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 385
مسألة 27 [ثبوت الإحصان في الكامل دون الناقص]
إذا كان الزانيان كاملين، بأن يكونا حرين، بالغين، عاقلين فقد احصنا، و ان كانا ناقصين بأن يفقد الشرائط فيهما لم يحصنا بلا خلاف، و ان كان أحدهما كاملا و الآخر ناقصا، فأن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص، و إن كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان. و به قال أبو حنيفة [1].
و قال مالك: إن كان النقص رقا لم يثبت الإحصان لأحدهما، و إن كان صغرا أحصن الكامل [2].
و قال الشافعي: إن كان النقص بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص بلا خلاف على مذاهبهم، و ان كان النقص بالصغر ففيه قولان:
قال في الأم: الكامل محصن.
و قال في الإملاء: لا يثبت الإحصان لأحدهما، و المذهب الأول [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و أيضا الأصل براءة الذمة، و ثبوت الإحصان و إيجاب الرجم على ما قالوه يحتاج إلى دليل.
مسألة 28 [ما يجب على المحكوم بالرجم قبل الرجم]
من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أولا و التكفين، ثم يرجم و يدفن بعد ذلك، بعد أن يصلى عليه، و لا يغسل بعد قتله.
و قال جميع الفقهاء: انه يغسل بعد قتله و يصلى عليه [5].
[3] كفاية الأخيار 2: 111، و حلية العلماء 8: 9، و الوجيز 2: 167، و المغني لابن قدامة 10: 125.
[4] الكافي 7: 178 حديث 1 و ص 180 حديث 1، و التهذيب 10: 11 حديث 26، و الاستبصار 4:
204 حديث 763.
[5] الام 6: 154، و الوجيز 2: 170، و المغني لابن قدامة 10: 129، و الشرح الكبير 10: 159، و الهداية 4: 125، و شرح فتح القدير 4: 125، و اللباب 3: 76، و حاشية رد المحتار 4: 12، و تبيين الحقائق 4: 168، و أسهل المدارك 3: 163.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 385