responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 384

العلم بتحريم الوطء عليه، لزمه الحد على كل حال.

و قال الشافعي: لزمه الحد في أحد القولين و أصحهما، و القول الآخر لا حد عليه. و به قال أبو حنيفة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، فإن قيل: هذا وطء صادف ملكا، فكان شبهة. قلنا: لا نسلم ذلك، لأنه متى ملكها انعتقت في الحال، و لم يستقر حتى يطأها بعد ذلك في الملك.

مسألة 26: إذا استأجر امرأة للوطء، فوطأها، لزمه الحد.

و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة لا حد عليه [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

و أيضا قوله تعالى «إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» [6] و هذه ليست واحدة منهما.


[1] حلية العلماء 8: 30، و المجموع 20: 20، و المغني لابن قدامة 10: 151، و الشرح الكبير 10:

180، و الوجيز 2: 168.

[2] انظر الكافي 7: 190، و الفقيه 4: 30 حديث 81- 83، و التهذيب 10: 23 حديث 68- 71، و الاستبصار 4: 208.

[3] الوجيز 2: 169، و المجموع 20: 20 و 25، و السراج الوهاج: 522، و مغني المحتاج 4: 146، و حلية العلماء 8: 15، و المبسوط 9: 58، و تبيين الحقائق 3: 184.

[4] المبسوط 9: 58، و تبيين الحقائق 3: 184، و حاشية رد المحتار 4: 29، و المجموع 20: 25، و حلية العلماء 8: 15، و المغني لابن قدامة 10: 187، و الشرح الكبير 10: 183، و المحلى 11: 250، و بداية المجتهد 2: 425.

[5] لم أقف على هذه الأخبار في مصادرنا المتوفرة و بهذا التفصيل، نعم انه مع العلم بحرمته يكون زنا، و أخبار حد الزنى شاملة له.

[6] المؤمنون: 6.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست