نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 384
العلم بتحريم الوطء عليه، لزمه الحد على كل حال.
و قال الشافعي: لزمه الحد في أحد القولين و أصحهما، و القول الآخر لا حد عليه. و به قال أبو حنيفة [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، فإن قيل: هذا وطء صادف ملكا، فكان شبهة. قلنا: لا نسلم ذلك، لأنه متى ملكها انعتقت في الحال، و لم يستقر حتى يطأها بعد ذلك في الملك.
مسألة 26: إذا استأجر امرأة للوطء، فوطأها، لزمه الحد.
و أيضا قوله تعالى «إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ»[6] و هذه ليست واحدة منهما.
[1] حلية العلماء 8: 30، و المجموع 20: 20، و المغني لابن قدامة 10: 151، و الشرح الكبير 10:
180، و الوجيز 2: 168.
[2] انظر الكافي 7: 190، و الفقيه 4: 30 حديث 81- 83، و التهذيب 10: 23 حديث 68- 71، و الاستبصار 4: 208.
[3] الوجيز 2: 169، و المجموع 20: 20 و 25، و السراج الوهاج: 522، و مغني المحتاج 4: 146، و حلية العلماء 8: 15، و المبسوط 9: 58، و تبيين الحقائق 3: 184.
[4] المبسوط 9: 58، و تبيين الحقائق 3: 184، و حاشية رد المحتار 4: 29، و المجموع 20: 25، و حلية العلماء 8: 15، و المغني لابن قدامة 10: 187، و الشرح الكبير 10: 183، و المحلى 11: 250، و بداية المجتهد 2: 425.
[5] لم أقف على هذه الأخبار في مصادرنا المتوفرة و بهذا التفصيل، نعم انه مع العلم بحرمته يكون زنا، و أخبار حد الزنى شاملة له.