دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب الحد يحتاج إلى دليل.
و أيضا فإنه يحتمل أن يكون من زنا، و يحتمل أن يكون من وطئ شبهة، و يحتمل أن تكون مكرهة، و لا حد مع الشبهة.
مسألة 11 [استحباب حضور طائفة من المؤمنين في إقامة حد الزنا]
يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف، لقوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»[7] و أقل ذلك عشرة. و به قال الحسن البصري [8].
[1] الكافي 7: 181 حديث 2، و التهذيب 10: 40 حديث 144 و 145، و الاستبصار 4: 213 حديث 792 و 795 و 796.
[2] المجموع 20: 28 و 121، و حلية العلماء 8: 28، و الشرح الكبير 10: 175.
[3] انظر ما أشرنا إليه من الأخبار في أول هذه المسألة.
[8] أحكام القرآن للجصاص 3: 264، و المغني لابن قدامة 10: 133، و الشرح الكبير 10: 165، و المحلى 11: 264، و الجامع لأحكام القرآن 12: 166، و حلية العلماء 8: 30.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 374