responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 374

و قد روي أن عليهما أقل من الحد [1].

و قال جميع الفقهاء: عليه التعزير [2].

دليلنا: أخبار الطائفة و قد ذكرناها [3]، و قد روت العامة ذلك عن علي (عليه السلام) [4].

مسألة 10: إذا وجدت امرأة حبلى، و لا زوج لها،

و أنكرت أن يكون من زنا، لا حد عليها. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [5].

و قال مالك: عليها الحد [6].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب الحد يحتاج إلى دليل.

و أيضا فإنه يحتمل أن يكون من زنا، و يحتمل أن يكون من وطئ شبهة، و يحتمل أن تكون مكرهة، و لا حد مع الشبهة.

مسألة 11 [استحباب حضور طائفة من المؤمنين في إقامة حد الزنا]

يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف، لقوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [7] و أقل ذلك عشرة. و به قال الحسن البصري [8].


[1] الكافي 7: 181 حديث 2، و التهذيب 10: 40 حديث 144 و 145، و الاستبصار 4: 213 حديث 792 و 795 و 796.

[2] المجموع 20: 28 و 121، و حلية العلماء 8: 28، و الشرح الكبير 10: 175.

[3] انظر ما أشرنا إليه من الأخبار في أول هذه المسألة.

[4] انظر المجموع 20: 121.

[5] الام 7: 45، و حلية العلماء 8: 28، و بداية المجتهد 2: 431، و المغني لابن قدامة 10: 186، و الشرح الكبير 10: 206.

[6] الموطأ 2: 823 حديث 8، و بداية المجتهد 2: 431، و الخرشي 8: 81، و المغني لابن قدامة 10:

186، و الشرح الكبير 10: 206، و حلية العلماء 8: 28.

[7] النور: 2.

[8] أحكام القرآن للجصاص 3: 264، و المغني لابن قدامة 10: 133، و الشرح الكبير 10: 165، و المحلى 11: 264، و الجامع لأحكام القرآن 12: 166، و حلية العلماء 8: 30.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست