responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 373

و الثاني تذبح [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 8 [شرائط الشهادة على اللواط و إتيان البهيمة]

لا تثبت الشهادة على اللواط إلا بأربعة رجال، و يثبت إتيان البهيمة بشهادة شاهدين.

و قال الشافعي: إن قلنا: إنه كالزنا لم يثبت إلا بشهادة أربعة ذكور عدول، و كذلك إن قال: إنه أغلظ، و أما إتيان البهائم فإن قلنا: إنه كاللواط أو كالزنا لا يثبت إلا بأربعة ذكور، و ان قلنا: فيه تعزير فالمنصوص أنه لا يثبت إلا بأربعة [3].

و قال ابن خيران: يثبت بشهادة شاهدين [4].

و قال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك بشهادة شاهدين [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].

مسألة 9 [حكم الرجل و المرأة الأجنبية إذا وجدا في فراش واحد]

روى أصحابنا، في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها و يعانقها في فراش واحد: أن عليهما مائة جلدة. و روي ذلك عن علي (عليه السلام) [7].


[1] الوجيز 2: 168، و حلية العلماء 8: 18، و المغني لابن قدامة 10: 159، و الشرح الكبير 10: 172 و 173.

[2] الكافي 7: 204 حديث 1 و 3، و الفقيه 4: 33 حديث 99، و التهذيب 10: 6- 61 حديث 218 و 220، و الاستبصار 4: 222 حديث 831- 833.

[3] مختصر المزني: 261، و حلية العلماء 8: 270- 271، و المجموع 20: 252.

[4] المجموع 20: 253، و حلية العلماء 8: 272.

[5] اللباب 3: 182، و حلية العلماء 8: 271، و المغني لابن قدامة 10: 185، و الشرح الكبير 10:

205.

[6] انظر مستدرك الوسائل 17: 443 (باب 40) حديث 1. و دعائم الإسلام 1: 91.

[7] التهذيب 10: 43 حديث 155، و الاستبصار 4: 215 حديث 806 و 808.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست