responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 365

كتاب الحدود

مسألة 1: يجب على الثيب الرجم.

و به قال جميع الفقهاء [1].

و حكي عن الخوارج [2] أنهم قالوا: لا رجم في شرعنا، لأنه ليس في ظاهر القرآن، و لا في السنة المتواترة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا روى عبادة بن الصامت: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم [4].


[1] الام 6: 134، و حلية العلماء 8: 7، و المجموع 20: 14، و السراج الوهاج: 522، و مغني المحتاج 4:

146، و كفاية الأخيار 2: 110، و الوجيز 2: 167، و الموطأ 2: 820 حديث 2، و المدونة الكبرى 6: 236، و المبسوط 9: 36، و تبيين الحقائق 3: 167، و الهداية 4: 121، و شرح فتح القدير 4:

121، و المحلى 11: 233 و 234، و أسهل المدارك 3: 164، و الجامع لأحكام القرآن 5: 87، و بداية المجتهد 2: 426، و المغني لابن قدامة 10: 118 و 122، و الشرح الكبير 10: 151.

[2] الخوارج: هم الذين خرجوا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد التحكيم يوم صفين، و قالوا: لا حكم إلا لله، و كفروا عليا (عليه السلام)، منهم عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل أمير المؤمنين (عليه السلام).

[3] المحلى 11: 233، و المغني لابن قدامة 10: 118، و الشرح الكبير 10: 151، و المبسوط 9: 36، و المجموع 20: 14.

[4] صحيح مسلم 3: 1316 حديث 12 و 13، و سنن الدارمي 2: 181، و سنن الترمذي 4: 41 حديث 1434، و سنن أبي داود 4: 144 حديث 4415، و سنن ابن ماجة 2: 852 حديث 2550، و شرح معاني الآثار 3: 134، و مسند أحمد بن حنبل 5: 318 و 320 و 327، و أحكام القرآن للجصاص 3: 255، و السنن الكبرى 8: 210 و 222.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست