responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 36

بالمحتمل، لأن الحدود موضوعة على أنها تدرأ بالشبهات.

مسألة 43 [تكرار القذف قبل الحد و بعده]

إذا قذفها بالزنا، فأقيم عليه الحد، ثم قذفها بذلك الزنا، لم يكن قذفا بلا خلاف، و لا يجب عليه حد القذف. فان قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما مثل ما قلناه.

و الثاني: لا حد عليه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و قوله «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» [3] الآية.

مسألة 44: إذا قذفها قبل إقامة الحد، ثم أعاد قذفها بما قذفها به أولا،

فإن عليه حدا واحدا. و ان قذفها قذفا مجددا كان عليه حد واحد أيضا. و به قال الشافعي في القديم و الجديد، إلا أنه قال في القديم: و لو قيل أن عليه حدين كان مذهبنا.

فالمسألة على قولين: أصحهما مثل ما قلناه [4].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ- الى قوله- فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» [5] و لم يفرق بين أن يكون دفعة، أو دفعتين.


[1] المجموع 17: 457، و الوجيز 2: 89، و المغني لابن قدامة 9: 70.

[2] انظر الكافي 7: 208، حديث 15، و من لا يحضره الفقيه 4: 38 ذيل الحديث 124، و التهذيب 10: 66 حديث 244.

[3] النور: 4.

[4] الوجيز 2: 89، و المغني لابن قدامة 9: 70.

[5] النور: 4.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست