دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و قوله «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ»[3] الآية.
مسألة 44: إذا قذفها قبل إقامة الحد، ثم أعاد قذفها بما قذفها به أولا،
فإن عليه حدا واحدا. و ان قذفها قذفا مجددا كان عليه حد واحد أيضا. و به قال الشافعي في القديم و الجديد، إلا أنه قال في القديم: و لو قيل أن عليه حدين كان مذهبنا.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ- الى قوله- فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً»[5] و لم يفرق بين أن يكون دفعة، أو دفعتين.
[1] المجموع 17: 457، و الوجيز 2: 89، و المغني لابن قدامة 9: 70.
[2] انظر الكافي 7: 208، حديث 15، و من لا يحضره الفقيه 4: 38 ذيل الحديث 124، و التهذيب 10: 66 حديث 244.