responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 359

و قال أبو حنيفة يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه، و هو حال إسلامه إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه، و ما اكتسبه حال إباحة دمه فيء [1].

و قال الشافعي: الكل فيء، ما اكتسبه حال الإسلام و حال الارتداد، و لا يرثه مسلم [2].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [3] و قوله «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» [4] و قوله «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ» [5] و غير ذلك و لم يفصل، فوجب حمله على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة 9 [حكم تارك الصلاة]

من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة، كان كافرا، يجب قتله بلا خلاف. و إن تركها كسلا و توانيا و مع ذلك يعتقد تحريم تركها، فإنه يكون فاسقا يؤدب على ذلك، و لا يجب عليه القتل.

و قال أبو حنيفة و مالك: يحبس حتى يصلي [6].

و قال الشافعي: يجب عليه القتل بعد أن يستتاب كما يستتاب المرتد، فان


[1] المبسوط 10: 101، و اللباب 3: 277، و الهداية 4: 391، و شرح فتح القدير 4: 391، و بدائع الصنائع 7: 138، و الفتاوى الهندية 6: 455، و تبيين الحقائق 3: 285.

[2] الأم 1: 257، و مختصر المزني: 260، و المجموع 19: 237، و المبسوط 10: 100، و بدائع الصنائع 7: 138، و الهداية 4: 391، و شرح فتح القدير 4: 391.

[3] النساء: 11.

[4] النساء: 7.

[5] النساء: 12.

[6] بداية المجتهد 1: 87، و المجموع 3: 16، و البحر الزخار 2: 151.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست