نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 359
و قال أبو حنيفة يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه، و هو حال إسلامه إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه، و ما اكتسبه حال إباحة دمه فيء [1].
و قال الشافعي: الكل فيء، ما اكتسبه حال الإسلام و حال الارتداد، و لا يرثه مسلم [2].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[3] و قوله «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ»[4] و قوله «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ»[5] و غير ذلك و لم يفصل، فوجب حمله على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 9 [حكم تارك الصلاة]
من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة، كان كافرا، يجب قتله بلا خلاف. و إن تركها كسلا و توانيا و مع ذلك يعتقد تحريم تركها، فإنه يكون فاسقا يؤدب على ذلك، و لا يجب عليه القتل.
و قال الشافعي: يجب عليه القتل بعد أن يستتاب كما يستتاب المرتد، فان
[1] المبسوط 10: 101، و اللباب 3: 277، و الهداية 4: 391، و شرح فتح القدير 4: 391، و بدائع الصنائع 7: 138، و الفتاوى الهندية 6: 455، و تبيين الحقائق 3: 285.
[2] الأم 1: 257، و مختصر المزني: 260، و المجموع 19: 237، و المبسوط 10: 100، و بدائع الصنائع 7: 138، و الهداية 4: 391، و شرح فتح القدير 4: 391.