responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 357

لا يكون مقدرا.

و للشافعي فيه قولان، سواء قال أنه واجب أو مستحب، أحدهما: يستتاب ثلاثا. و به قال أحمد و إسحاق و هو ظاهر قول أبي حنيفة [1].

و الآخر: يستتاب في الحال و إلا قتل، و هو أصحهما عندهم، و هو اختيار المزني [2].

و رووا عن علي (عليه السلام) أنه قال: يستتاب شهرا [3].

و قال الثوري: يستتاب ما دام يرجى رجوعه [4].

دليلنا: أن التحديد بذلك يحتاج الى دليل.

و أيضا روي عن علي (عليه السلام) أنه: تنصر رجل، فدعاه و عرض عليه الرجوع الى الإسلام، فلم يرجع، فقتله [5]، و لم يؤخره، و ظاهر ذلك أنه لا تقدير فيه.

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه [6].


[1] المغني لابن قدامة 10: 74، و الشرح الكبير 10: 76، و المبسوط 10: 99، و مختصر المزني 259، و بدائع الصنائع 7: 134، و تبيين الحقائق 3: 284، و الهداية 4: 386، و شرح فتح القدير 4:

386، و اللباب 3: 275، و المحلى 11: 190 و 191، و الوجيز 2: 166، و كفاية الأخيار 2:

125، و مغني المحتاج 4: 140، و حلية العلماء 7: 625، و المجموع 19: 230، و السراج الوهاج:

520.

[2] مختصر المزني: 259، و حلية العلماء 7: 625، و كفاية الأخيار 2: 125، و السراج الوهاج: 520، و مغني المحتاج 4: 140، و الوجيز 2: 166.

[3] حلية العلماء 7: 625، و المجموع 19: 230، و نيل الأوطار 8: 8.

[4] حلية العلماء 7: 625، و المجموع 19: 230.

[5] الكافي 7: 256 حديث 2، و التهذيب 10: 137 حديث 542، و الاستبصار 4: 253 حديث 958.

[6] صحيح البخاري 4: 75، و 9: 138، و سنن الدارقطني 3: 108 و 113، و سنن الترمذي 4: 59 حديث 1458، و سنن أبي داود 4: 126 حديث 4351، و سنن النسائي 7: 104 و 105، و سنن ابن ماجة 2: 848 حديث 2535، و مسند أحمد بن حنبل 1: 217 و 283 و 5: 231، و السنن الكبرى 8: 195 و 202 و 205 و 9: 71، و المستدرك على الصحيحين 3: 538، و نصب الراية 3: 403، و مجمع الزوائد 6: 261، و

تلخيص الحبير 4: 48 حديث 1737، و الدراية 2: 136 حديث 743.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست