responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 356

و للشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه [1].

و الثاني: مستحبة. و به قال أبو حنيفة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و ظاهرها الإيجاب.

و روي عن علي (عليه السلام) أنه عرض الإسلام على الشيخ الذي كان تنصر، فلما لم يقبل قتله [4].

و روي عن عمر أنه أنكر على أبي موسى الأشعري حين قتل المرتد، فقال:

هلا حبستموه ثلاثا. و روي ذلك عن مالك، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارئ، عن أبيه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل كان فيكم من مقدمه خبر؟

قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما ذا فعلتم به؟ قال: قدمناه فضربنا عنقه، فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثا، و أطعمتموه في كل يوم رغيفا، و استتبتموه لعله يتوب و يراجع أمر الله، اللهم لم أحضره و لم آمر، و لم أرض إذا بلغني [5]. فأنكر ترك الاستتابة، و لم ينكروا عليه، فلو لم يكن واجبا لما أنكره.

مسألة 6 [حد الاستنابة]

الموضع الذي قلنا يستتاب، لم يحده أصحابنا بقدر، و الأولى أن


[1] المجموع 19: 229، و الوجيز 2: 166، و السراج الوهاج: 520، و مغني المحتاج 4: 139 و 140، و حلية العلماء 7: 624، و بدائع الصنائع 7: 134، و تبيين الحقائق 3: 284، و الهداية 4: 385، و شرح فتح القدير 4: 385، و المغني لابن قدامة 10: 74، و الشرح الكبير 10: 78.

[2] المجموع 19: 229، و حلية العلماء 7: 624، و السراج الوهاج: 520، و مغني المحتاج 4: 139 و 140، و شرح معاني الآثار 3: 210، و المبسوط 10: 99.

[3] الكافي 7: 256 حديث 2 و 3 و 5، و التهذيب 10: 137 حديث 542- 544، و الاستبصار 4:

253 حديث 958- 960.

[4] الكافي 7: 256 حديث 2، و التهذيب 10: 137 حديث 542- 544، و الاستبصار 4:

253 حديث 958.

[5] السنن الكبرى 8: 206 و 207، و تلخيص الحبير 4: 50، و نيل الأوطار 8: 2.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست