دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و ظاهرها الإيجاب.
و روي عن علي (عليه السلام) أنه عرض الإسلام على الشيخ الذي كان تنصر، فلما لم يقبل قتله [4].
و روي عن عمر أنه أنكر على أبي موسى الأشعري حين قتل المرتد، فقال:
هلا حبستموه ثلاثا. و روي ذلك عن مالك، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارئ، عن أبيه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل كان فيكم من مقدمه خبر؟
قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما ذا فعلتم به؟ قال: قدمناه فضربنا عنقه، فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثا، و أطعمتموه في كل يوم رغيفا، و استتبتموه لعله يتوب و يراجع أمر الله، اللهم لم أحضره و لم آمر، و لم أرض إذا بلغني [5]. فأنكر ترك الاستتابة، و لم ينكروا عليه، فلو لم يكن واجبا لما أنكره.
مسألة 6 [حد الاستنابة]
الموضع الذي قلنا يستتاب، لم يحده أصحابنا بقدر، و الأولى أن
[1] المجموع 19: 229، و الوجيز 2: 166، و السراج الوهاج: 520، و مغني المحتاج 4: 139 و 140، و حلية العلماء 7: 624، و بدائع الصنائع 7: 134، و تبيين الحقائق 3: 284، و الهداية 4: 385، و شرح فتح القدير 4: 385، و المغني لابن قدامة 10: 74، و الشرح الكبير 10: 78.
[2] المجموع 19: 229، و حلية العلماء 7: 624، و السراج الوهاج: 520، و مغني المحتاج 4: 139 و 140، و شرح معاني الآثار 3: 210، و المبسوط 10: 99.
[3] الكافي 7: 256 حديث 2 و 3 و 5، و التهذيب 10: 137 حديث 542- 544، و الاستبصار 4:
253 حديث 958- 960.
[4] الكافي 7: 256 حديث 2، و التهذيب 10: 137 حديث 542- 544، و الاستبصار 4:
253 حديث 958.
[5] السنن الكبرى 8: 206 و 207، و تلخيص الحبير 4: 50، و نيل الأوطار 8: 2.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 356