responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 352

أنثى [1]. و به قال في التابعين الحسن البصري، و الزهري، و في الفقهاء مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و أحمد بن حنبل، و إسحاق [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و روي عن النبي (عليه السلام): أنه نهى عن قتل النساء و الولدان [4]. و لم يفرق.

و روي عن النبي (عليه السلام): أنه نهى عن قتل المرتدة [5].

و روي عن ابن عباس انه قال: المرتدة تحبس و لا تقتل [6].

و أيضا الأصل حقن الدماء، و لم يقم دليل على جواز قتلها، فعلى من ادعى قتلها الدلالة.

مسألة 2 [معنى الزنديق و حكمه]

الزنديق: هو الذي يظهر الإسلام، و يبطن الكفر، فاذا تاب و قال: تركت الزندقة روى أصحابنا أنه لا يقبل توبته [7]، لأنه دين مكتوم.

و به قال مالك [8].


[1] سنن الدارقطني 3: 120 حديث 128.

[2] سنن الدارقطني 3: 119 حديث 126، و السنن الكبرى 8: 204، و عمدة القاري 24: 77، و فتح الباري 12: 267، و المغني لابن قدامة 10: 72، و الشرح الكبير 10: 76، و المجموع 19: 228، و بداية المجتهد 2: 448، و أسهل المدارك 3: 160.

[3] الكافي 7: 256 حديث 3، و التهذيب 10: 137 حديث 543، و الاستبصار 4: 253 حديث 959، و دعائم الإسلام 1: 398.

[4] شرح معاني الآثار 3: 221، و سنن الترمذي 4: 136 حديث 1569، و مسند أحمد بن حنبل 2:

23 و 76 و 100، و مجمع الزوائد 5: 318 باختلاف يسير في ألفاظها.

[5] دعائم الإسلام 1: 369، و الكافي 5: 27 حديث 1.

[6] سنن الدارقطني 3: 118 حديث 120، و السنن الكبرى 8: 203، و نصب الراية 3: 457.

[7] الكافي 7: 257 حديث 6، و التهذيب 10: 140 حديث 555.

[8] فتح الرحيم 3: 50، و السنن الكبرى 8: 201، و المغني لابن قدامة 10: 76، و الشرح الكبير 10:

87، و حلية العلماء 7: 626، و عمدة القاري 24: 79، و المجموع 19: 233، و نيل الأوطار 8: 6.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست