responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 351

كتاب المرتد

مسألة 1 [حكم المرأة إذا ارتدت]

المرأة إذا ارتدت لا تقتل، بل تحبس و تجبر على الإسلام حتى ترجع، أو تموت في الحبس. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و قالوا: ان لحقت بدار الحرب سبيت و استرقت [1].

و روي عن علي (عليه السلام): انها تسترق. و به قال قتادة [2].

و قال الشافعي: إذا ارتدت المرأة قتلت، مثل الرجل إن لم يرجع. و به قال أبو بكر [3].

و روي عن علي (عليه السلام): انه قال: كل مرتد مقتول ذكرا كان أو


[1] المبسوط 10: 108، و بدائع الصنائع 7: 135 و 136، و اللباب 3: 276، و فتح الباري 12:

268، و الهداية 4: 388، و شرح فتح القدير 4: 388، و تبيين الحقائق 3: 284 و 285، و حلية العلماء 7: 624 و 630، و المجموع 19: 228، و المغني لابن قدامة 10: 72، و الشرح الكبير 10:

76، و بداية المجتهد 2: 448.

[2] المغني لابن قدامة 10: 72، و الشرح الكبير 10: 76، و المجموع 19: 228.

[3] السنن الكبرى 8: 204، الام 1: 258، و مختصر المزني: 295، و حلية العلماء 7: 624، و السراج الوهاج: 520، و المجموع 19: 228، و مغني المحتاج 4: 139 و 140، و فتح المعين: 129، و حاشية اعانة الطالبين 4: 139، و المغني لابن قدامة 10: 72، و الشرح الكبير 10: 76، و المبسوط 10:

108، و فتح الباري 12: 268، و بدائع الصنائع 7: 135، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 388، و تبيين الحقائق 3: 285، و تلخيص الحبير 4: 46 ذيل الحديث 1743، و نيل الأوطار 8: 5.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست