responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 339

شححنا على أموالنا [1]، فالقوم قد حلفوا أنهم ما كفروا. و هذا ظاهر من كلامهم، بين في أشعارهم، و قال شاعرهم:

ألا أصبحينا قبل نائرة الفجر * * *لعل منايانا قريب و لا ندري

أطعنا رسول الله ما كان بيننا * * *فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر

فأخبروا أنهم أطاعوا رسول الله في وقته حال حياته، و كانوا معه في دعة، فقالوا فوا عجبا ما بال ملك أبي بكر.

فإن الذي سألوكم فمنعتم * * *لكالتمر أو أحلى إليهم من التمر

سنمنعهم ما دام فينا بقية * * *كرام على العزاء في ساعة العسر [2]

ثبت بذلك ان القوم كانوا مسلمين مستمسكين بدين الإسلام.

مسألة 4 [حكم أهل البغي إذا ولوا منهزمين]

إذا ولى [3] أهل البغي إلى غير فئة، أو ألقوا السلاح، أو قعدوا، أو رجعوا إلى الطاعة حرم قتالهم بلا خلاف، و إن ولوا منهزمين إلى فئة لهم، جاز أن يتبعوا و يقتلوا. و به قال أبو حنيفة و أبو إسحاق المروزي [4].

و قال باقي أصحاب الشافعي أنه لا يجوز قتالهم و لا اتباعهم [5].


[1] السنن الكبرى 8: 178.

[2] انظر الام 4: 215، و مختصر المزني: 256، و السنن الكبرى 8: 178 و في بعضها اختلاف يسير في بعض ألفاظ الشعر فلاحظ.

[3] ولى الشيء و تولى، إذا ذهب هاربا و مدبرا.

[4] المبسوط 10: 126، و اللباب 3: 282، و أحكام القرآن للجصاص 3: 403، و بدائع الصنائع 7:

140، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 411، و شرح فتح القدير 4: 411، و تبيين الحقائق 3: 295، و المغني لابن قدامة 10: 60، و الشرح الكبير 10:  57، و المجموع 19: 203، و حلية العلماء 7: 616، و نيل الأوطار 7: 354.

[5] الأم 4: 214، و مختصر المزني: 256، و السراج الوهاج: 517، و مغني المحتاج 4: 127، و كفاية الأخيار 2: 123، و المجموع 19: 200 و 202، و حلية العلماء 7: 616، و المغني لابن قدامة 10:

60، و الشرح الكبير 10: 57، و الهداية 4: 412، و شرح فتح القدير 4: 412، و تبيين الحقائق 4:

295، و نيل الأوطار 7: 354.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست