نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 338
الدلالة، و عليه إجماع الصحابة، لأن أبا بكر لما هم بقتالهم احتج عليه عمر منكرا عليه بقول النبي (عليه السلام): أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فاذا قالوها عصموا بها مني دمائهم و أموالهم إلا بحقها، فقال أبو بكر هذا من حقها، و الله لو منعوني عناقا كانوا يعطون رسول الله (صلى الله عليه و آله) لقاتلتهم عليها، و الله لا فرقت بين ما جمع الله، يعني قوله: أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ*[1].
و أبو بكر أقر عمر على اعتقاده الايمان فيهم، و احتج في قتالهم بمعنى آخر، و هو أنهم منعوا الزكاة، و لو كانوا مرتدين عند أبي بكر لقال له: فالقوم لا يقولون لا إله إلا الله، فلما لم يحتج عليه بذلك ثبت أن اعتقاده كاعتقاد عمر فيهم من الايمان.
و لأن القوم منعوا بتأويل، و احتجوا حجة مقيم على الإسلام، فقالوا: قال الله تعالى «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ»[2] كانت صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) سكنا لنا، و ليست صلاة ابن أبي قحافة سكنا لنا [3]. فأخبروا انهم متمسكون بدين النبي (عليه السلام)، و فرقوا بينه و بين أبي بكر، فان صلاته كانت رحمة علينا، و صلاة أبي بكر ليست كذلك.
و أيضا فإن القوم لما جاؤا تائبين، قالوا: و الله ما كفرنا بعد إسلامنا، و إنما
[1] صحيح البخاري 2: 131، و صحيح مسلم 1: 51 حديث 32، و سنن أبي داود 2: 93 حديث 1556، و سنن الترمذي 5: 3 حديث 2606، و سنن النسائي 7: 77، و مسند أحمد بن حنبل 1:
11 و 19، و السنن الكبرى 8: 176 و 177، و سنن ابن ماجة 2: 1295 حديث 3927 و 3928، و أحكام القرآن للجصاص 3: 401، و فتح الباري 12: 275، مع تفاوت يسير في بعضها.