responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 337

و قوله عز و جل «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» [1].

و قال «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [2].

و قال النبي (عليه السلام): ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، و أنا و الله عاقلة، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، و ان أحبوا أخذوا الدية [3].

و روي عن أبي بكر في الذين قاتلهم: تدون قتلانا و لا ندي قتلاكم [4].

و لم ينكر ذلك أحد، فدل على أنه إجماع.

فإن قالوا: ان عمر قال له أصحابه: عملوا لله، و أجورهم على الله، و إنما الدنيا بلاغ.

قيل: قول عمر لا يدل على سقوط المستحق، و إنما أفاد أن عملهم لله، و أجورهم على الله، و لا يمنع ذلك من وجوب حقوق الضمان لهم أيضا.

مسألة 3: مانعوا الزكاة في أيام أبي بكر لم يكونوا مرتدين،

و لا يجوز أن يسموا بذلك. و به قال الشافعي و أصحابه، إلا أنهم قالوا: قد سماهم الشافعي مرتدين من حيث منعوا حقا واجبا عليهم [5].

و قال أبو حنيفة: هم مرتدون، لأنهم استحلوا منع الزكاة [6].

دليلنا: أن إسلامهم ثابت، و من ادعى أن منع الزكاة ارتداد فعليه


[1] البقرة: 178.

[2] المائدة: 45.

[3] سنن الترمذي 4: 21 حديث 1406، و سنن أبي داود 4: 172 حديث 4504، و سنن الدارقطني 3: 95 حديث 54 و 55، و مسند أحمد بن حنبل 1: 385، و السنن الكبرى 8: 52، و تلخيص الحبير 4: 21 حديث 1694.

[4] السنن الكبرى 8: 183 و 184، و تلخيص الحبير 4: 47 و 50.

[5] المجموع 3: 14 و 5: 334.

[6] انظر الفتاوى الهندية 1: 170، و عمدة القاري 8: 233 و 244.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست