و قال «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[2].
و قال النبي (عليه السلام): ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، و أنا و الله عاقلة، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، و ان أحبوا أخذوا الدية [3].
و روي عن أبي بكر في الذين قاتلهم: تدون قتلانا و لا ندي قتلاكم [4].
و لم ينكر ذلك أحد، فدل على أنه إجماع.
فإن قالوا: ان عمر قال له أصحابه: عملوا لله، و أجورهم على الله، و إنما الدنيا بلاغ.
قيل: قول عمر لا يدل على سقوط المستحق، و إنما أفاد أن عملهم لله، و أجورهم على الله، و لا يمنع ذلك من وجوب حقوق الضمان لهم أيضا.
مسألة 3: مانعوا الزكاة في أيام أبي بكر لم يكونوا مرتدين،
و لا يجوز أن يسموا بذلك. و به قال الشافعي و أصحابه، إلا أنهم قالوا: قد سماهم الشافعي مرتدين من حيث منعوا حقا واجبا عليهم [5].
و قال أبو حنيفة: هم مرتدون، لأنهم استحلوا منع الزكاة [6].
دليلنا: أن إسلامهم ثابت، و من ادعى أن منع الزكاة ارتداد فعليه
[3] سنن الترمذي 4: 21 حديث 1406، و سنن أبي داود 4: 172 حديث 4504، و سنن الدارقطني 3: 95 حديث 54 و 55، و مسند أحمد بن حنبل 1: 385، و السنن الكبرى 8: 52، و تلخيص الحبير 4: 21 حديث 1694.
[4] السنن الكبرى 8: 183 و 184، و تلخيص الحبير 4: 47 و 50.