responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 336

حرب علي مثل ذلك. و قوله (عليه السلام): (اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله) [1] صريح بذلك لأن المعاداة من الله لا تكون إلا للكفار دون المؤمنين.

مسألة 2: إذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا

و الحرب قائمة، كان عليه الضمان في المال، و القود في النفس. و به قال مالك [2].

و قال الشافعي إن أتلف مالا فعلى قولين، أحدهما: يضمن. و الآخر: لا يضمن.

و ان كان قتلا يوجب القود فعلى طريقين، منهم من قال لا قود، قولا واحدا، و الدية على قولين، لأن القصاص قد سقط بالشبهة، و المال لا يسقط، و من أصحابه من قال القود على قولين مثل المال، و الصحيح عندهم انه لا قود عليه [3] و به قال أبو حنيفة [4].

و ان كان المتلف عادلا فلا ضمان عليه بلا خلاف.

دليلنا: قوله تعالى «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ» [5].


[1] معاني الأخبار: 67- 68 حديث 8، و عيون اخبار الرضا 2: 48 حديث 183، و أمالي الشيخ الطوسي 1: 353، و بشارة المصطفى: 125، و المناقب للخوارزمي: 94 و 115، و المناقب لابن المغازلي: 18.

[2] المجموع 19: 210، و شرح فتح القدير 4: 414.

[3] الام 4: 214، و مختصر المزني: 255، و المجموع 19: 210، و السراج الوهاج: 516، و مغني المحتاج 4: 125، و الوجيز 2: 164 و 165، و المحلى 11: 105، و المغني لابن قدامة 10: 58، و الشرح الكبير 10: 60، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1710، و الجامع لأحكام القرآن 16: 320، و شرح فتح القدير 4: 414، و بدائع الصنائع 7: 141، و سبل السلام 3: 1234.

[4] المبسوط 10: 127، و بدائع الصنائع 7: 141، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 414، و شرح فتح القدير 4: 414، و تبيين الحقائق 3: 296، و المحلى 11: 105، و المغني لابن قدامة 10: 58، و الشرح الكبير 10: 60، و المجموع 19: 210.

[5] البقرة: 179.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست