يسقيه ما يقتل به على العادة- مثل السم- و ليس السحر بشيء من ذلك.
و قد روى أصحابنا: أن الساحر يقتل [1]. و الوجه في هذه الرواية أن هذا من الساحر إفساد في الأرض و السعي فيها به، و لأجل ذلك وجب فيه القتل.
مسألة 17: إذا قال [حكم العارف بالسحر غير العامل به]
أنا أعرف السحر و أحسنه لكني لا أعمل به، لا شيء عليه. و به قال الشافعي و أبو حنيفة [2].
و قال مالك هذا زنديق، و قد اعترف بذلك، فوجب قتله و لا تقبل توبته [3].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة و حقن دمه، و من أباحه فعليه الدلالة.
[1] دعائم الإسلام 2: 482 حديث 1725، و الكافي 7: 260 حديث 1 و 2، و التهذيب 10: 147 حديث 583 و 584.
[2] أحكام القرآن للجصاص 1: 50.
[3] بداية المجتهد 2: 449، و أسهل المدارك 3: 158، و فتح العلي المالك 2: 349، و أحكام القرآن للجصاص 1: 54، و الجامع لأحكام القرآن 2: 47.