responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 329

عقال [1]، و هذا نص.

و هذه أخبار آحاد لا يعمل عليها في هذا المعنى.

و قد روي عن عائشة أنها قالت: سحر رسول الله (صلى الله عليه و آله) فما عمل فيه السحر [2]، و هذا يعارض ذلك.

مسألة 15 [حكم الساحر]

من استحل عمل السحر فهو كافر، و وجب قتله بلا خلاف.

و من لم يستحله و قال: هو حرام، إلا أني أستعمله، كان فاسقا لا يجب قتله.

و به قال أبو حنيفة و الشافعي [3].

و قال مالك: الساحر زنديق إذا عمل السحر، و قوله لا أستحله غير مقبول، و لا تقبل توبة الزنديق عنده [4].

و قال أحمد بن حنبل و إسحاق: يقتل الساحر، و لم يتعرضا لكفره [5].

و قد روى ذلك أيضا أصحابنا [6].

دليلنا: أن الأصل حقن الدماء، و من أباحها يحتاج الى شرع و دليل، و من أوجب قتله استدل بأن عمر قال: اقتلوا كل ساحر و ساحرة، قال الراوي:


[1] مجمع الزوائد 6: 281 باختلاف يسير، و معجم الطبراني الكبير 5: 180 حديث 5016 باختلاف يسير في اللفظ.

[2] لم أعثر عليه في المصادر المتوفرة بهذا اللفظ.

[3] حلية العلماء 7: 635، و المجموع 19: 246، و الهداية 4: 408.

[4] بداية المجتهد 2: 449، و أسهل المدارك 3: 158، و فتح العلي المالك 2: 349، و الجامع لأحكام القرآن 2: 47، و المحلى 11: 394، و حلية العلماء 7: 626 و 635، و الهداية 4: 408، و نيل الأوطار 7: 363، و أحكام القرآن للجصاص 1: 50.

[5] المغني لابن قدامة 10: 111، و الشرح الكبير 10: 112، و حلية العلماء 7: 635، و الهداية 4:

408، و نيل الأوطار 4: 363.

[6] الكافي 7: 260 حديث 1 و 2، و دعائم الإسلام 2: 482 حديث 1725، و التهذيب 10: 147 حديث 583 و 584.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست