responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 327

و له قول آخر أن القول قول الولي مع يمينه [1].

دليلنا: أن الأصل براءة ذمة الجاني، و شغلها يحتاج إلى دليل.

فان قالوا الأصل كونه حيا، و زواله يحتاج الى دليل.

قلنا: الأصل براءة الذمة و تقابلا و سقطا.

مسألة 14: السحر له حقيقة،

و يصح منه أن يعقد، و يرقى، و يسحر فيقتل، و يمرض، و يكوع [2] الأيدي و يفرق بين الرجل و زوجته، و يتفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسان فيقتله عند أكثر أهل العلم أبي حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي [3].

و قال أبو جعفر الأسترآبادي [4] من أصحاب الشافعي: لا حقيقة له، و انما هو تخييل و شعبذة، و به قال المغربي [5] من أهل الظاهر [6].


[1] المجموع 19: 170، و حلية العلماء 7: 606.

[2] الكوع بالتحريك: ان تعوج اليد من قبل الكوع، و هو رأس اليد مما يلي الإبهام. النهاية 4: 209 (مادة كوع).

[3] أحكامه القرآن للجصاص 3: 478، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 408، و الموطأ 2:

871 حديث 14، و الجامع لأحكام القرآن 2: 44 و 46، و فتح الباري 10: 222، و عمدة القاري 21: 277، و أسهل المدارك 3: 158، و المغني لابن قدامة 10: 104، و الشرح الكبير 10: 110، و حلية العلماء 7: 632، و المجموع 19: 240، و نيل الأوطار 7: 364.

[4] أبو جعفر أحمد بن محمد الاسترآباذي، من أصحاب ابن سريج المتوفى سنة (306) ه. و من كبار الفقهاء مات في الخمسين الاولى من المائة الرابعة. انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله: 26.

و قد توهم الأستاذ محقق كتاب حلية العلماء و وصفه بالامامي علما ان الإمامي المذكور من أعلام القرن الثالث عشر فلاحظ.

[5] لم أقف له على ترجمة في المصادر المتوفرة، و نسبه الشوكاني في نيل الأوطار إلى الشافعية.

[6] المغني لابن قدامة 10: 104، و الشرح الكبير 10: 110، و الجامع لأحكام القرآن 2: 46، و حلية العلماء 7: 635، و المجموع 19: 240 و 245، و نيل الأوطار 7: 363 و 364، و فتح الباري 10:

222، و عمدة القاري 21: 277.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست