responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 314

بحسابه، فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان أو ما يلزم بحساب ذلك منهم، و ان كانوا جماعة لا نص لهم فيه. و الذي يقتضيه المذهب أنه لا يغلظ على كل واحد منهم [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 13 [مقدار ما يلزم الجماعة من اليمين]

إذا كان المدعي واحدا فعليه خمسون يمينا بلا خلاف، و كذلك المدعى عليه ان كان واحدا فعليه خمسون يمينا، و ان كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا عندنا، و لا يلزم كل واحد خمسون يمينا، و كذلك في المدعى عليه ان كان واحدا لزمته خمسون يمينا و ان كانوا جماعة لم يلزمهم أكثر من خمسين يمينا.

و للشافعي فيه قولان في الموضعين، أحدهما: مثل ما قلناه في الموضعين.

و الثاني: يلزم كل واحد خمسون يمينا في الموضعين، إلا أنه قال: أصحهما أن في جنبة المدعي خمسين يمينا بالحصص من الدية، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ينقص في واحد كمل يمينا تامة، و أصحهما في جنبة المدعى عليه أن يلزم كل واحد خمسون يمينا [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]. و أيضا: الأصل براءة الذمة و ما قلناه مجمع على لزومه، و ما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 14: إذا لم يكن لوث و لا شاهد، و يكون دعوى محضة،

فاليمين في جنبة المدعى عليه بلا خلاف. و هل تغلظ أم لا؟ عندنا أنه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة.


[1] المقنعة: 113.

[2] الكافي 7: 362 حديث 9، و التهذيب 10: 169 حديث 668.

[3] الام 6: 93 و 94، و مختصر المزني: 253، و حلية العلماء 8: 223، و المجموع 20: 209.

[4] الكافي 7: 361 حديث 4 و 8، و دعائم الإسلام 2: 428 قطعة من الحديث 1486، و التهذيب 10: 166 حديث 661- 663.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست