نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 314
بحسابه، فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان أو ما يلزم بحساب ذلك منهم، و ان كانوا جماعة لا نص لهم فيه. و الذي يقتضيه المذهب أنه لا يغلظ على كل واحد منهم [1].
إذا كان المدعي واحدا فعليه خمسون يمينا بلا خلاف، و كذلك المدعى عليه ان كان واحدا فعليه خمسون يمينا، و ان كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا عندنا، و لا يلزم كل واحد خمسون يمينا، و كذلك في المدعى عليه ان كان واحدا لزمته خمسون يمينا و ان كانوا جماعة لم يلزمهم أكثر من خمسين يمينا.
و للشافعي فيه قولان في الموضعين، أحدهما: مثل ما قلناه في الموضعين.
و الثاني: يلزم كل واحد خمسون يمينا في الموضعين، إلا أنه قال: أصحهما أن في جنبة المدعي خمسين يمينا بالحصص من الدية، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ينقص في واحد كمل يمينا تامة، و أصحهما في جنبة المدعى عليه أن يلزم كل واحد خمسون يمينا [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]. و أيضا: الأصل براءة الذمة و ما قلناه مجمع على لزومه، و ما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 14: إذا لم يكن لوث و لا شاهد، و يكون دعوى محضة،
فاليمين في جنبة المدعى عليه بلا خلاف. و هل تغلظ أم لا؟ عندنا أنه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة.