و هل يغلظ اليمين أم لا؟ على قولين، أحدهما: لا يغلظ مثل سائر الأموال.
و الثاني يغلظ.
و كيف يغلظ؟ مثل ما يغلظ في النفس؟ فان كان المدعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا، و ان كانوا جماعة فعلى قولين، أحدهما: يحلف كل واحد بما يحلف الواحد. و الثاني: يحلف الكل خمسين يمينا على عدد الرءوس.
و ان كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية كقطع يد، أو رجل فهذا يجب فيها نصف الدية، و قدر ما يغلظ فيها قولان، أحدهما: خمسون يمينا و لو كانت أنملة، لأن الاعتبار بحرمته. و الثاني: التغليظ مقسوم على قدر الدية. و الواجب في اليد نصف الدية، يحلف نصف الخمسين خمسا و عشرين يمينا، هذا إذا كان المدعى عليه واحدا [2].
و إن كانوا جماعة ففيها خمسة أقوال.
أحدها: على كل واحد خمسون يمينا.
و الثاني: على كل واحد خمسة و عشرون يمينا.
و الثالث: على كل واحد عشرة أيمان.
و الرابع: على كل واحد خمسة أيمان.
و الخامس: على كل واحد يمين واحدة، على القول الذي يقول أنه لا تغلظ الأيمان [3].
و عند أصحابنا أن ما يجب فيه الدية في الأطراف، فالقسامة فيه ستة أنفس، بستة أيمان، فان لم يكونوا كررت على المدعي ستة أيمان، و فيما نقص