responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 313

كان على المدعى عليه اليمين [1].

و هل يغلظ اليمين أم لا؟ على قولين، أحدهما: لا يغلظ مثل سائر الأموال.

و الثاني يغلظ.

و كيف يغلظ؟ مثل ما يغلظ في النفس؟ فان كان المدعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا، و ان كانوا جماعة فعلى قولين، أحدهما: يحلف كل واحد بما يحلف الواحد. و الثاني: يحلف الكل خمسين يمينا على عدد الرءوس.

و ان كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية كقطع يد، أو رجل فهذا يجب فيها نصف الدية، و قدر ما يغلظ فيها قولان، أحدهما: خمسون يمينا و لو كانت أنملة، لأن الاعتبار بحرمته. و الثاني: التغليظ مقسوم على قدر الدية. و الواجب في اليد نصف الدية، يحلف نصف الخمسين خمسا و عشرين يمينا، هذا إذا كان المدعى عليه واحدا [2].

و إن كانوا جماعة ففيها خمسة أقوال.

أحدها: على كل واحد خمسون يمينا.

و الثاني: على كل واحد خمسة و عشرون يمينا.

و الثالث: على كل واحد عشرة أيمان.

و الرابع: على كل واحد خمسة أيمان.

و الخامس: على كل واحد يمين واحدة، على القول الذي يقول أنه لا تغلظ الأيمان [3].

و عند أصحابنا أن ما يجب فيه الدية في الأطراف، فالقسامة فيه ستة أنفس، بستة أيمان، فان لم يكونوا كررت على المدعي ستة أيمان، و فيما نقص


[1] المجموع 20: 215.

[2] حلية العلماء 8: 227، و المجموع 20: 215.

[3] حلية العلماء 8: 227 و 228.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست