responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 294

دليلنا: إجماع الفرقة على أن دية الجنين مائة دينار، و أخبارهم [1] على عمومها، و لم يفصلوا، و لم يدل دليل على خصوصها.

مسألة 125: إذا ضرب بطنها فألقت جنينا،

فإن ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففيها ديتها، و في الجنين إن كان قبل أن تلجه الروح مائة دينار على ما مضى، و ان كان بعد أن ولجه الروح فالدية كاملة، سواء ألقته حيا ثم مات أو ألقته ميتا إذا علم أنه كان حيا، و ان مات الولد في بطنها و كان تاما حيا ففيه نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى.

و قال الشافعي: فعليه ديتها، و في الجنين الغرة، سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات [2]. و به قال أبو حنيفة، إلا في فصل- و هو إذا ألقته ميتا بعد وفاتها- فإنه قال: لا شيء فيه بحال [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و هذه قضية أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن ضرب امرأة على بطنها فماتت و مات الولد في بطنها، فقضى باثني عشر ألفا و خمسمائة، و خمسة آلاف درهم ديتها، و نصف دية الذكر، و نصف دية الأنثى لما أشكل الأمر فيه، و لا يختلف أصحابنا فيه.

مسألة 126: دية الجنين موروثة عنه،

و لا تكون لأمه خاصة. و به قال


[1] الكافي 7: 342 حديث 1، و الفقيه 4: 54 حديث 194، و التهذيب 10: 281 حديث 1099 و 10: 285 حديث 1107.

[2] الام 6: 108، و المجموع 19: 57، و نيل الأوطار 7: 231 و 6: 256.

[3] اللباب 3: 62، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 327، و الفتاوى الهندية 6: 35، و المجموع 19: 57، و البحر الزخار 6: 256، و نيل الأوطار 7: 231.

[4] الكافي 7: 342 حديث 1- 2، و الفقيه 4: 54 حديث 194، و التهذيب 10: 285 حديث 1107.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست