responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 276

و قال الأصم: أنه يلزم القاتل دون العاقلة. قال ابن المنذر: و به قالت الخوارج [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا إجماع الأمة، و الأصم لا يعتد به، مع ان خلافه قد انقرض.

و روى المغيرة بن شعبة: أن امرأتين قتلت إحداهما الأخرى، و لكل واحدة منهما زوج و ولد، فجعل النبي (عليه السلام) دية المقتولة على عاقلة القاتلة [3]، و هو إجماع الصحابة.

و روي أن امرأة ذكرت عند عمر بن الخطاب بسوء، فأرسل إليها فأجهضت ذا بطنها، فاستشار الصحابة، فقالوا له: إنما أنت مؤدب لا شيء عليك، فقال لعلي (عليه السلام) ما تقول؟ فقال: ان اجتهدوا فقد أخطأوا، و ان تعمدوا فقد غشوك، عليك الدية. فقال له: عزمت عليك لو قسمتها على قومك، فأضاف قومه إلى علي (عليه السلام) تحاشيا لما بينهما- أي قومي قومك- [4].

و روي عن عمر أنه قضى على علي (عليه السلام) بدية موالي صفية بنت عبد المطلب، لأنه هو العاقلة، فقضى بدية مواليها عليه [5]، و لا مخالف لهم في ذلك.

مسألة 97: دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين، كل سنة ثلثها.

و به قال جميع


[1] حلية العلماء 7: 590، و بدائع الصنائع 7: 255، و المجموع 19: 143.

[2] الكافي 7: 364 حديث 2، و الفقيه 2: 105 حديث 1، و التهذيب 10: 171 حديث 675.

[3] صحيح مسلم 3: 1310، و سنن أبي داود 4: 192 حديث 4575، و السنن الكبرى 8: 114 باختلاف في اللفظ.

[4] تلخيص الحبير 4: 36 مع تفاوت يسير.

[5] السنن الكبرى 8: 107، و تلخيص الحبير 4: 37 مع تفاوت يسير.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست