responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 275

مسألة 94 [حكم الضمان في اصطدام السفن]

إذا اصطدمت السفينتان، من غير تفريط من القائم بهما في شيء من أسباب التفريط بريح، فهلكتا و ما فيهما من المال و الأنفس، أو بعضه كان ذلك هدرا، و لا يلزم واحدا منهما لصاحبه شيء.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: عليهما الضمان [1].

و الآخر: لا ضمان عليهما كما قلناه [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على شغلها، فعلى من ادعى شغلها الدليل.

مسألة 95: إذا قال لغيره و قد خافا الغرق: الق متاعك في البحر و علي ضمانه.

فألقاه، كان عليه ضمانه، و به قال جماعة من الفقهاء [3] إلا أبا ثور، فإنه قال: لا ضمان عليه [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، و أبو ثور لا يعتد به، لأنه شاذ.

مسألة 96: دية قتل الخطأ على العاقلة [5].

و به قال جميع الفقهاء [6].


[1] الام 6: 86، و مختصر المزني: 247، و الوجيز 2: 152، و السراج الوهاج: 506، و المجموع 19:

31.

[2] المصادر المتقدمة.

[3] الأم 6: 86، و المجموع 19: 34، و السراج الوهاج: 507، و الوجيز 2: 152، و المغني لابن قدامة 10: 357.

[4] المجموع 19: 34.

[5] عاقلة الرجل: قرابته من قبل الأب.

[6] أحكام القرآن للجصاص 2: 223، و المدونة الكبرى 6: 395، و سنن الترمذي 4: 11، و مختصر المزني: 248، و المحلى 10: 388 و 401، و المبسوط 27: 124، و المغني لابن قدامة 9: 496، و الشرح الكبير 9: 483، و بدائع الصنائع 7: 256، و اللباب 3: 45 و 69، و الهداية 8: 252 و 303، و حلية العلماء 7: 590، و الوجيز 2: 140، و السراج الوهاج: 495، و كفاية الأخيار 2:

97، و رحمة الأمة 2: 116، و شرح فتح القدير 8: 402، و المجموع 19: 151، و فتح الرحيم 3:

83، و البحر الزخار 6: 273.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست