responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 274

و قال الباقون: أنه شبيه العمد، و الدية على عاقلته على ما مضى [1].

و قال أبو حنيفة: هو خطأ، و الدية على عاقلتهما على ما مضى [2].

دليلنا: أنه إذا قصد كل واحد منهما القتل كان ذلك عمدا، فمن جعله شبيه العمد فعليه الدلالة.

مسألة 92: لا فرق بين أن يقعا مستلقيين أو مكبوبين،

أو أحدهما مكبوبا و الآخر مستلقيا. و به قال أصحاب الشافعي كلهم [3].

و قال المزني: إن كان أحدهما مكبوبا و الآخر مستلقيا، فالمكبوب هو القاتل وحده، و المستلقي مقتول، فعلى عاقلة المكبوب كمال دية المستلقي [4].

دليلنا: عموم الخبر [5] الذي قدمناه، لأن عليا (عليه السلام) لم يفصل.

مسألة 93 [حكم القتل بحجر المنجنيق]

يمكن أن يكون القتل بحجر المنجنيق عمدا محضا يجب به القود.

و قال الشافعي: لا يمكن ذلك، بل لا يكون ذلك إلا عمد الخطأ، و الدية مغلظة على العاقلة عنده [6].

و أما على مذهب أبي حنيفة لا يكون إلا خطأ [7].

دليلنا: أنه لا يمتنع أن يقصد أن يصيب إنسانا بعينه فيصيبه فيقتله، فيجب أن يكون عمدا محضا عندنا و عند الشافعي، و استبعاده لذلك في غير موضعه.


[1] المجموع 19: 26.

[2] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 348، و تبيين الحقائق 6: 150، و المجموع 19: 26.

[3] المجموع 19: 27، و المغني لابن قدامة 10: 354، و الشرح الكبير 9: 493.

[4] مختصر المزني: 247، و المجموع 19: 27.

[5] المتقدم في المسألة (90).

[6] انظر الام 6: 85، و مختصر المزني: 247، و الوجيز 2: 152، و المجموع 19: 37، و السراج الوهاج:

507.

[7] تبيين الحقائق 6: 98.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست