responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 271

و وافقنا الشافعي في الخطأ المحض، و قال في العمد المحض فيه قولان:

أحدهما: عمدة في حكم الخطأ [1]. و به قال أبو حنيفة [2].

و الثاني عمدة في حكم العمد.

فاذا قال في حكم الخطإ، فالدية على العاقلة مؤجلة، و الكفارة في ماله [3].

و وافقه أبو حنيفة: في أنها مخففة مؤجلة على العاقلة. و كان يحكي عنه أنها حالة على العاقلة، و هذا أصح. و إذا قال: عمدة في حكم العمد، فالقود يسقط، و الدية مغلظة حالة في ماله، كما لو قتل الوالد ولده [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]، على أن عمد الصبي و المجنون خطأ، و ذلك عام في حكم القتل، و الدية، و كل حكم إلا ما خرج بدليل.

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى ينتبه [6].

مسألة 88 [جناية أم الولد و أحكامها]

إذا جنت أم الولد، كان أرش جنايتها على سيدها عند جميع


[1] الام 6: 118، و مختصر المزني: 247، و المغني لابن قدامة 9: 505، و الشرح الكبير 9: 667، و نيل الأوطار 7: 244، و المجموع 18: 367.

[2] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 323، و تبيين الحقائق 6: 139، و المحلى 10: 345، و بداية المجتهد 2: 404، و نيل الأوطار 7: 244.

[3] الأم 6: 118، و مختصر المزني: 247، و المجموع 18: 367، و المحلى 10: 345، و المغني لابن قدامة 9: 505، و الشرح الكبير 9: 667، و بداية المجتهد 2: 405، و الهداية 8: 323، و تبيين الحقائق 6: 139، و نيل الأوطار 7: 244.

[4] المحلى 10: 345، و بداية المجتهد 2: 405، و المجموع 18: 367، و نيل الأوطار 7: 244.

[5] قرب الاسناد: 72، و السنن الكبرى 8: 61، و التهذيب 10: 233 حديث 920.

[6] اختلفت ألفاظ حديث الرفع في الكتب الحديثية، انظر على سبيل المثال صحيح البخاري 8: 204، و سنن أبي داود 4: 140 حديث 4402، و سنن الترمذي 4: 32، و مسند أحمد بن حنبل 6: 100، و المستدرك على الصحيحين 2: 59 و 4: 389، و الخصال للصدوق: 93 حديث 40 و تلخيص الحبير 1: 183.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست