و روى ابن المسيب، عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم [4].
و روى الزهري، عن عمر، و عثمان، و ابن مسعود أن دية المجوسي ثمانمائة درهم [5]. و لا مخالف لهم.
مسألة 79 [دية من لم تبلغه الدعوة]
من لم تبلغه الدعوة، لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا
[1] الام 6: 105 و 7: 320 و 321، و مختصر المزني: 246، و كفاية الأخيار 2: 103، و الوجيز 2:
141، و حلية العلماء 7: 543، و المجموع 19: 51 و 53، و رحمة الأمة 2: 113، و أحكام القرآن للجصاص 2: 238، و المبسوط 26: 84، و النتف 2: 670، و الهداية 8: 307، و الموطأ 2:
864، و المدونة الكبرى 6: 395، و فتح الرحيم 3: 85، و سنن الترمذي 4: 25 حديث 1413، و المغني لابن قدامة 9: 531، و الشرح الكبير 9: 524.
[2] الموطأ 2: 864، و سنن الترمذي 4: 25 حديث 1413، و السنن الكبرى 8: 102، و المغني لابن قدامة 9: 531، و الشرح الكبير 9: 524، و حلية العلماء 7: 543.
[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 238، و النتف 2: 670، و الهداية 8: 307، و تبيين الحقائق 6:
128، و الام 8: 320، و حلية العلماء 7: 543، و المجموع 19: 53، و رحمة الأمة 2: 113، و المغني لابن قدامة 9: 531، و الشرح الكبير 9: 524.
[4] سنن الترمذي 4: 25 حديث 1413، و أحكام القرآن للجصاص 2: 240، و السنن الكبرى 8: