responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 265

يحتاج إلى دليل.

مسألة 78: دية المجوسي ثمانمائة درهم.

و به قال مالك، و الشافعي، و هو إجماع الصحابة [1].

و قال عمر بن عبد العزيز: ديته دية اليهودي، نصف دية المسلم [2]، فلم يفرق عمر بن عبد العزيز بينه و بين أهل الكتاب.

و قال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم [3].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

و روى ابن المسيب، عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم [4].

و روى الزهري، عن عمر، و عثمان، و ابن مسعود أن دية المجوسي ثمانمائة درهم [5]. و لا مخالف لهم.

مسألة 79 [دية من لم تبلغه الدعوة]

من لم تبلغه الدعوة، لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا


[1] الام 6: 105 و 7: 320 و 321، و مختصر المزني: 246، و كفاية الأخيار 2: 103، و الوجيز 2:

141، و حلية العلماء 7: 543، و المجموع 19: 51 و 53، و رحمة الأمة 2: 113، و أحكام القرآن للجصاص 2: 238، و المبسوط 26: 84، و النتف 2: 670، و الهداية 8: 307، و الموطأ 2:

864، و المدونة الكبرى 6: 395، و فتح الرحيم 3: 85، و سنن الترمذي 4: 25 حديث 1413، و المغني لابن قدامة 9: 531، و الشرح الكبير 9: 524.

[2] الموطأ 2: 864، و سنن الترمذي 4: 25 حديث 1413، و السنن الكبرى 8: 102، و المغني لابن قدامة 9: 531، و الشرح الكبير 9: 524، و حلية العلماء 7: 543.

[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 238، و النتف 2: 670، و الهداية 8: 307، و تبيين الحقائق 6:

128، و الام 8: 320، و حلية العلماء 7: 543، و المجموع 19: 53، و رحمة الأمة 2: 113، و المغني لابن قدامة 9: 531، و الشرح الكبير 9: 524.

[4] سنن الترمذي 4: 25 حديث 1413، و أحكام القرآن للجصاص 2: 240، و السنن الكبرى 8:

100 و 101.

[5] المبسوط 26: 84.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست