responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 259

و روت عائشة عن النبي (عليه السلام) أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها [1]. و لم يفصل.

مسألة 69: في الخصيتين الدية بلا خلاف،

و في اليسرى منهما ثلثا الدية و في اليمنى ثلثها. و به قال سعيد بن المسيب، قال: لأن النسل منها [2]. كما رواه أصحابنا [3].

و قال جميع الفقهاء: أنهما متساويتان [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

مسألة 70 [دية الخصيتين و الذكر]

في الذكر الدية، و في الخصيتين معا الدية، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان، فان قطع الخصيتين ثم قطع الذكر، أو قطع الذكر ثم الخصيتين كان فيهما الديتان. و به قال الشافعي [6].

و قال أبو حنيفة و مالك إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين


[1] سنن الترمذي 3: 408 حديث 102، و سنن الدارقطني 3: 221 حديث 1، و مسند أحمد بن حنبل 6: 66، و ترتيب مسند الشافعي 2: 11، و السنن الكبرى 7: 105، و مجمع الزوائد 4: 285، و مسند الحميري 1: 112 حديث 228، و سنن الدارمي 2: 137، و في بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ.

[2] المحلى 10: 450، و بداية المجتهد 2: 414، و المغني لابن قدامة 9: 630، و الشرح الكبير 9: 581، و السنن الكبرى 8: 97، و حلية العلماء 7: 575.

[3] من لا يحضره الفقيه 4: 113 حديث 386، و البحر الزخار 6: 283.

[4] المدونة الكبرى 6: 315، و أسهل المدارك 3: 137، و الام 6: 74، و حلية العلماء 7: 575، و المجموع 19: 114، و كفاية الأخيار 2: 106، و المحلى 10: 450، و اللباب 3: 47، و النتف 2:

675، و حاشية رد المحتار 6: 578، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 310، و المغني لابن قدامة 9: 630، و الشرح الكبير 9: 581، و بداية المجتهد 2: 413.

[5] من لا يحضره الفقيه 4: 113 حديث 386.

[6] الام 7: 316، و حلية العلماء 7: 575، و السراج الوهاج: 503، و المجموع 19: 116 و 118.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست