responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 254

عليه الدية.

و قال الشافعي: فيه الحكومة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 63: دية المرأة نصف دية الرجل.

و به قال جميع الفقهاء [3].

و قال ابن علية، و الأصم: هما سواء في الدية [4].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا روى عمرو بن حزم أن النبي (عليه السلام) قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل [5].

و روى معاذ نحو هذا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) [6]، و هو إجماع الأمة.

و روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و عن عمر، و ابن عباس، و زيد بن ثابت، و لا مخالف لهم [7].


[1] الام 6: 81، و السراج الوهاج: 106.

[2] أشار الى ذلك المصنف أيضا في المبسوط 7: 147 فلاحظه، و لم أقف له في كتبنا الحديثية على أثر صريح و الله العالم.

[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 238، و المبسوط 2: 79، و الهداية 8: 306، و النتف 2: 671، و الام 6: 106، و مختصر المزني: 246، و المجموع 19: 52، و حلية العلماء 7: 543، و كفاية الأخيار 2: 103، و رحمة الأمة 2: 112، و الميزان الكبرى 2: 144، و بداية المجتهد 2: 405 و 417، و الشرح الكبير 9: 519، و المغني لابن قدامة 9: 532، و فتح الرحيم 3: 85، و فتح المعين: 128، و البحر الزخار 6: 275 و 276، و نيل الأوطار 7: 225، و تبيين الحقائق 6: 128.

[4] حلية العلماء 7: 544، و المغني لابن قدامة 9: 532 و 533، و الشرح الكبير 9: 5019، و البحر الزخار 6: 275.

[5] البحر الزخار 6: 286.

[6] السنن الكبرى 8: 95، و نصب الراية 4: 363، و نيل الأوطار 7: 225، و سبل السلام 3:

1218.

[7] السنن الكبرى 8: 95، و نصب الراية 4: 362 و تلخيص الحبير 4: 34، و المجموع 19: 52، و نيل الأوطار 7: 225.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست