و ظاهر قول الشافعي: أن عليه ديتين، دية في ذهاب الجماع، و دية في ذهاب المشي- مثل ما قلناه- هكذا قال أبو حامد، قال: لأنه قال في الأم لو كسر صلبه فذهب جماعه و لم يذهب مشيه ففيه الدية [3].
و هذا أوجبه بشرط أن لا يذهب مشيه. فالظاهر أنه إن ذهب مشيه كان فيه ديتان.