responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 253

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة 60: إذا كسر صلبه فذهب مشيه و جماعه معا،

كان عليه ديتان.

و في أصحاب الشافعي من قال: دية واحدة [2].

و ظاهر قول الشافعي: أن عليه ديتين، دية في ذهاب الجماع، و دية في ذهاب المشي- مثل ما قلناه- هكذا قال أبو حامد، قال: لأنه قال في الأم لو كسر صلبه فذهب جماعه و لم يذهب مشيه ففيه الدية [3].

و هذا أوجبه بشرط أن لا يذهب مشيه. فالظاهر أنه إن ذهب مشيه كان فيه ديتان.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 61: إذا كسر ظهره فاحدودب

أو صار لا يقدر على القعود، فعليه الدية.

و قال الشافعي: فيه الحكومة [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

مسألة 62: إذا كسر رقبته فصار كالملتفت،

و لم يعد إلى ما كان، كان


[1] الكافي 7: 312 حديث 8 و 7: 330 ذيل حديث 2، و الفقيه 4: 101 حديث 336، و التهذيب 10: 248 حديث 978 و 10: 254 حديث 1004.

[2] الام 6: 81، و المجموع 19: 115، و حلية العلماء 7: 574، و السراج الوهاج: 502، و الوجيز 2:

148، و المغني لابن قدامة 9: 627.

[3] الام 6: 81، و المجموع 19: 115، و حلية العلماء 7: 574، و السراج الوهاج: 502، و الوجيز 2:

148.

[4] الكافي 7: 325 حديث 2، و التهذيب 10: 252 حديث 999.

[5] المجموع 19: 115.

[6] الكافي 7: 312 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 4: 55، و التهذيب 10: 248 حديث 978 و ص 297 و 308.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست