responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 249

و عنه رواية اخرى أنه كان يفصل، و قال: في الخنصر ست، و في البنصر تسع، و في الوسطى عشر، و في السبابة اثنا عشر، و في الإبهام ثلاثة عشر [1]، فأوجب فيها خمسين من الإبل، و خالف في التفصيل.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 51 [دية الأنامل]

في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها، و في الإبهام نصف ديتها، لأن لها مفصلين. و به قال أبو حنيفة [3].

و قال الشافعي: في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها. قال: لان لها ثلاث أنامل ظاهرتان و باطنة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أيضا لو اعتبرنا الأنملة الباطنة للزم أن يكون في كل إصبع أربع أنامل، و قد أجمعنا على خلافه.

مسألة 52: إذا جنى على إصبع أو مفصل منه،

فشلت، كان فيها ثلث ديتها.

و قال الشافعي: فيها ديتها [5].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 53 [دية شلل الرجل]

في شلل الرجل ثلثا دية الرجل.

و قال الشافعي: فيه دية الرجل كاملة [6].


[1] المصنف لعبد الرزاق 9: 384 حديث 17698، و السنن الكبرى 8: 93، و المحلى 10: 437، و المبسوط 26: 71، و بداية المجتهد 2: 416، و حلية العلماء 7: 573، و نيل الأوطار 7: 216.

[2] انظر الاخبار المشار إليها في الرقم (1) و (3) من هامش هذه المسألة.

[3] اللباب 3: 48، و النتف في الفتاوى 2: 676.

[4] الام 6: 75.

[5] الام 6: 80، و مختصر المزني: 245، و المجموع 19: 106.

[6] الام 6: 74، و مختصر المزني: 245، و المجموع 19: 111.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست