نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 249
و عنه رواية اخرى أنه كان يفصل، و قال: في الخنصر ست، و في البنصر تسع، و في الوسطى عشر، و في السبابة اثنا عشر، و في الإبهام ثلاثة عشر [1]، فأوجب فيها خمسين من الإبل، و خالف في التفصيل.
[1] المصنف لعبد الرزاق 9: 384 حديث 17698، و السنن الكبرى 8: 93، و المحلى 10: 437، و المبسوط 26: 71، و بداية المجتهد 2: 416، و حلية العلماء 7: 573، و نيل الأوطار 7: 216.
[2] انظر الاخبار المشار إليها في الرقم (1) و (3) من هامش هذه المسألة.