نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 246
مسألة 44 [إذا مات الصبي قبل عود مثل سنه]
قد مضى أن سن الصبي إذا قلع لا دية له في الحال، و يصبر إلى وقت عود مثلها، فان مات في أثناء ذلك، أو نبت منه شيء قبل تمامه، ثم مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه في التي لم تنبت قبل موته، و في التي نبت بعضها أن عليه بقدر ما لم تنبت من الدية.