responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 246

مسألة 44 [إذا مات الصبي قبل عود مثل سنه]

قد مضى أن سن الصبي إذا قلع لا دية له في الحال، و يصبر إلى وقت عود مثلها، فان مات في أثناء ذلك، أو نبت منه شيء قبل تمامه، ثم مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه في التي لم تنبت قبل موته، و في التي نبت بعضها أن عليه بقدر ما لم تنبت من الدية.

و الثاني: لا شيء عليه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أن في سن الصبي الحكومة، و لم يفصلوا، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك [2].

مسألة 45: إذا ضرب سنه فاسودت،

كان عليه ثلثا دية سقوطها.

و قال الشافعي: فيه الحكومة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]. و أيضا دليل الاحتياط يقتضيه، لأن ما ذكرناه أكثر من اعتبار الحكومة على ما يرونه.

مسألة 46: إذا قلعها قالع بعد اسودادها،

كان عليه ثلث ديتها صحيحة.

و قال الشافعي: عليه ديتها كاملة [5].


[1] الأم 6: 127 و 128، و المجموع 19: 101، و حلية العلماء 7: 571، و المغني لابن قدامة 9: 615 و 616، و المحلى 10: 418.

[2] الكافي 7: 320 حديث 8، و من لا يحضره الفقيه 4: 102 حديث 343.

[3] الام 6: 127، و مختصر المزني: 245، و المجموع 19: 104، و حلية العلماء 7: 571، و المحلى 10:

417، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 625.

[4] الكافي 7: 333 حديث 7، و 7: 334 حديث 9، و الفقيه 4: 290 حديث 1095 و 1096، و التهذيب 10: 255 حديث 1008 و 1009، و الاستبصار 4: 102 حديث 346.

[5] انظر الام 6: 127، و المجموع 19: 104.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست