responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 244

زاد عليه لا دليل على وجوبه، و الأصل براءة الذمة.

مسألة 39: إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط،

فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها من غير زيادة و لا نقصان، كان على الجاني حكومة.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: لا حكومة فيها، لأنه ما جرحه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 40: إذا قلع سن كبير مثغر،

وجبت له الدية في الحال بلا خلاف.

فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما:- و هو اختيار المزني- مثل ما قلناه.

و الثاني: ترد عليه [3].

دليلنا: أن إيجاب الرد يحتاج الى دليل، و الأصل أخذه لها بالاستحقاق.

مسألة 41 [دية قلع الأسنان المضطربة لمرض]

إذا اضطربت أسنانه لمرض، فقلعها قالع، وجبت فيها الدية.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: فيها الحكومة، لأنها نقصت عن أخواتها في المنافع [4].


[1] الام 6: 127، و مختصر المزني: 245، و حلية العلماء 7: 571، و المجموع 19: 101، و الوجيز 2:

144.

[2] الكافي 7: 320 حديث 8، و الفقيه 4: 102 حديث 343، و التهذيب 10: 260 حديث 1025.

[3] الام 6: 127، و مختصر المزني: 245، و المجموع 19: 102، و حلية العلماء 7: 572، و الوجيز 2:

144، و الجامع لأحكام القرآن 6: 199.

[4] الام 6: 126، و حلية العلماء 7: 570، و المجموع 19: 102.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست