مسألة 23: إذا جنى على عينه جناية، فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين،
قيس الى العين الأخرى، باعتبار مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف. فان ادعى النقصان فيهما، قيس عندنا عيناه الى عين من هو من أبناء سنه، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه.
و قال الفقهاء: القول قول المجني عليه مع يمينه، بلا اعتبار ذلك [3].
في الأربعة الأجفان الدية كاملة، و في كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار، في الأسفل منها ثلث ديتها، و في العليا ثلثا ديتها. و به قال الشافعي إلا أنه قال: في كل واحد منهما نصف ديتها [5]. و قال مالك:
[1] المغني لابن قدامة 9: 590، و الشرح الكبير 9: 616، و السراج الوهاج: 497، و المجموع 19: 77، و البحر الزخار 6: 277، و بداية المجتهد 2: 414، و رحمة الأمة 2: 112، و الميزان الكبرى 2:
145، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 625، و الفتاوى الهندية 6: 25، و سبل السلام 3: 1210، و نيل الأوطار 7: 215.
[2] الكافي 7: 318 حديث 3، و التهذيب 10: 269 حديث 1059.
[3] الام 6: 6: 65، و المجموع 20: 215، و المغني لابن قدامة 9: 588، و الشرح الكبير 9: 606.
[5] الام 6: 123، و مختصر المزني: 245، و الوجيز 2: 143، و السراج الوهاج: 497- 498، و المجموع 19: 79، و حلية العلماء 7: 561، و رحمة الأمة 2: 110، و الميزان الكبرى 2: 144، و المحلى 10: 423، و بداية المجتهد 2: 413، و المغني لابن قدامة 9: 593، و الشرح الكبير 9: 584، و البحر الزخار 6: 277.
[6] المدونة الكبرى 6: 315- 316، و بداية المجتهد 2: 413، و المغني لابن قدامة 9: 593، و الشرح الكبير 9: 584، و المحلى 10: 423، و حلية العلماء 7: 561، و المجموع 19: 80، و الوجيز 2:
143، و رحمة الأمة 2: 110، و الميزان الكبرى 2: 144، و البحر الزخار 6: 277.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 236