responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 220

قال مالك في قتل الوالد ولده [1].

فاما العمد المحض في حق الأجنبي فإنما يجب عليه القود فقط، و المال يجب بالصلح بمنزلة ثمن المبيع. و بقول الشافعي قال محمد بن الحسن [2].

و قال أبو حنيفة، و الثوري، و أبو يوسف: المغلظة: أرباع، خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأن المسان أعلى الأسنان.

مسألة 4 [هل دية العمد المحض حالة أو مؤجلة]

دية العمد المحض حالة في مال القاتل. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: هي مؤجلة عليه في ثلاث سنين [6].


[1] المدونة الكبرى 6: 306، و بداية المجتهد 2: 402، و أسهل المدارك 3: 129، و فتح الرحيم 2:

84، و النتف في الفتاوى 2: 666، و رحمة الأمة 2: 107، و الميزان الكبرى 2: 145.

[2] النتف في الفتاوى 2: 666، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 302، و المحلى 10: 382، و المجموع 19: 44.

[3] النتف 2: 666، و الهداية 8: 302، و اللباب 3: 44، و حلية العلماء 7: 537، و حاشية رد المحتار 6: 573، و رحمة الأمة 2: 105، و الميزان الكبرى 2: 144، و المجموع 19: 44، و بداية المجتهد 2:

402، و المحلى 10: 382.

[4] الكافي 7: 280- 281 حديث 1 و 5، و التهذيب 10: 159 حديث 636، و الاستبصار 4: 258 حديث 973 و 976.

[5] الام 6: 112، و كفاية الأخيار 2: 97، و السراج الوهاج: 495، و الوجيز 2: 140، و حلية العلماء 7: 538، و رحمة الأمة 2: 105، و الميزان الكبرى 2: 144، و المغني لابن قدامة 9: 489 و 490، و الشرح الكبير 9: 482 و 483، و فتح المعين: 128، و البحر الزخار 6: 274.

[6] اللباب 3: 53، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 252، و حلية العلماء 7: 538، و المغني لابن قدامة 9: 490، و الشرح الكبير 9: 482- 483، و رحمة الأمة 2: 105، و الميزان الكبرى 2:

144.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست