responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 219

إجماع الصحابة، لأنه ذهب اليه علي (عليه السلام)، و عمر، و عثمان، و ابن مسعود، و زيد بن ثابت، و المغيرة بن شعبة. كل هؤلاء سموه عمد الخطأ، و ان اختلفوا في قدر الدية، على ما يأتي ذكره، و لا مخالف لهم [1].

و شبهة مالك ان قال: قولنا عمد الخطأ متضاد لا يوصف به فعل واحد، كما لا يوصف بقائم قاعد، و أسود أبيض، و متحرك ساكن.

و الجواب: أن هذا مسلم في فعل واحد، و ليس كذلك هاهنا، لأن الذي هو عمد فعله، و الذي أخطأ فيه هو قصده، و ما عمد فيه، فبطل أن يكون هاهنا فعل واحد وصف بصفتين ضدين، و انما اتصف بذلك لأنه من جارحتين عمد بواحدة و أخطأ في أخرى، و ذلك غير مستحيل، لأنه قد يعمد بيمينه و يخطأ بيساره، و ذلك غير بعيد.

مسألة 3 [الدية المغلظة و مقدارها]

الدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض، و هي مائة من مسان الإبل.

و قال الشافعي: يجب في العمد المحض و عن شبيه العمد أثلاثا، ثلاثون حقة، و ثلاثون جذعة، و أربعون خلفة في بطونها أولادها [2]. و به قال عمر، و زيد بن ثابت، و المغيرة بن شعبة [3]. و رووه عن علي (عليه السلام) [4]. و به


[1] سنن أبي داود 4: 186 حديث 4550، و سنن النسائي 8: 41 و 42، و السنن الكبرى 8: 69، و المحلى 10: 383، و نصب الراية 4: 357.

[2] مختصر المزني: 244، و كفاية الأخيار 2: 102، و السراج الوهاج: 495، و المجموع 19: 40 و 44، و الوجيز 2: 140، و فتح المعين: 127، و حلية العلماء 7: 536، و بداية المجتهد 2: 402، و أسهل المدارك 3: 128، و الهداية 8: 302، و النتف 2: 666، و سبل السلام 3: 1212.

[3] سنن أبي داود 4: 186 حديث 4550 و 4554، و المحلى 10: 384، و بداية المجتهد 2: 402، و المجموع 19: 44.

[4] سنن أبي داود 4: 186 حديث 4551، و نصب الراية 4: 357.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست