responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 218

بالعمد. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [1].

و قال مالك: القتل ضربان: عمد محض، و خطأ محض، و ما سميناه بشبيه العمد جعله عمدا، و أوجب فيه القود [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و أيضا: ما رواه عبد الله بن عمر، أن النبي (عليه السلام) قال: الا في قتل العمد الخطأ بالسوط و العصا مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها [4].

و روى عبد الله بن عمر، أن النبي (عليه السلام) خطب يوم الفتح بمكة- و ذكر الحديث- إلى أن قال: الا ان دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط و العصا مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها [5] و هذا نص، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) سماه عمد الخطأ، و خطأ العمد، و أوجب فيه الدية.

و مالك يسميه عمدا [6]، و يوجب فيه القود. و هذا خلاف النص، و عليه


[1] الام 6: 112، و الوجيز 2: 140، و السراج الوهاج: 477، و كفاية الأخيار 2: 95، و المجموع 19:

5، و المبسوط 26: 59، و النتف في الفتاوى 2: 658، و المغني لابن قدامة 9: 321، و الشرح الكبير 9: 320- 321، و بداية المجتهد 2: 390.

[2] المدونة الكبرى 6: 306، و بداية المجتهد 2: 390، و أسهل المدارك 3: 128، و المغني لابن قدامة 9: 321، و الشرح الكبير 9: 321، و النتف 2: 665، و حلية العلماء 7: 538.

[3] الكافي 7: 278 و 280 حديث 1- 9، و التهذيب 10: 155 و 157 حديث 622- 628.

[4] سنن الدارقطني 3: 103- 104 حديث 76 و 78، و سنن ابن ماجة 2: 877 حديث 2627، و سنن النسائي 8: 42، و مسند أحمد بن حنبل 2: 11، و تلخيص الحبير 4: 22 ذيل الحديث 1696، و المحلى 10: 381، و نصب الراية 4: 356.

[5] سنن أبي داود 4: 185، و سنن الدارقطني 3: 104 حديث 78، و سنن النسائي 8: 40 و 41، و سنن ابن ماجة 2: 878 حديث 2628، و مسند أحمد بن حنبل 2: 11، و نصب الراية 4: 356، و السنن الكبرى 8: 68، و تلخيص الحبير 4: 22 ذيل الحديث 1696، و المحلى 10: 381.

[6] انظر المحلى 10: 380.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست