نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 209
فاذا قال لا تصح، كانت الدية كلها للورثة. و إذا قال تصح كانت الدية له ان خرجت من الثلث، و إلا له مقدار ما يخرج منه. و إن قال بلفظ العفو و الإبراء فهل العفو و الإبراء من المريض وصية أم لا؟ على قولين: فاذا قال وصية فهو كالوصية، و قد مضى.
و الثاني: إسقاط و ليس بوصية، فعلى هذا صح الإبراء عما وجب له و هو دية الإصبع، و لم يصح فيما عداه، لأنه إبراء عما لم يجب، و ذلك لا يصح [1].
دليلنا: قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ»[2] و ذلك عام. و أيضا: الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة 87: ميراث من لا وارث له لبيت المال،
يختص به الامام، و هو يعقل عنه، سواء كان مسلما أو ذميا.
و قال الشافعي: إن كان مسلما فالمسلمون يعقلون عنه، و هم يرثونه، فميراثه لبيت المال. و ان كان ذميا لا يعقلون عنه، و يكون الدية في رقبته إذا وجبت عليه، و قال: ينقل الى بيت المال إذا لم يكن له وارث على سبيل الفيء [3].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و قد مضت هذه في كتاب قسمة الغنائم.
مسألة 88 [حكم الجروح السارية]
كل جرح لو اندمل وجب فيه القصاص، فاذا سرى إلى
[1] الأم 6: 10 و 15، و مختصر المزني: 243، و المجموع 18: 483 و 484، و الوجيز 2: 139، و السراج الوهاج: 493 و 494، و حلية العلماء 7: 509.