responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 209

فاذا قال لا تصح، كانت الدية كلها للورثة. و إذا قال تصح كانت الدية له ان خرجت من الثلث، و إلا له مقدار ما يخرج منه. و إن قال بلفظ العفو و الإبراء فهل العفو و الإبراء من المريض وصية أم لا؟ على قولين: فاذا قال وصية فهو كالوصية، و قد مضى.

و الثاني: إسقاط و ليس بوصية، فعلى هذا صح الإبراء عما وجب له و هو دية الإصبع، و لم يصح فيما عداه، لأنه إبراء عما لم يجب، و ذلك لا يصح [1].

دليلنا: قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ» [2] و ذلك عام. و أيضا: الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 87: ميراث من لا وارث له لبيت المال،

يختص به الامام، و هو يعقل عنه، سواء كان مسلما أو ذميا.

و قال الشافعي: إن كان مسلما فالمسلمون يعقلون عنه، و هم يرثونه، فميراثه لبيت المال. و ان كان ذميا لا يعقلون عنه، و يكون الدية في رقبته إذا وجبت عليه، و قال: ينقل الى بيت المال إذا لم يكن له وارث على سبيل الفيء [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4]، و قد مضت هذه في كتاب قسمة الغنائم.

مسألة 88 [حكم الجروح السارية]

كل جرح لو اندمل وجب فيه القصاص، فاذا سرى إلى


[1] الأم 6: 10 و 15، و مختصر المزني: 243، و المجموع 18: 483 و 484، و الوجيز 2: 139، و السراج الوهاج: 493 و 494، و حلية العلماء 7: 509.

[2] المائدة: 45.

[3] مختصر المزني: 249، و المجموع 19: 153، و السراج الوهاج: 508، و المغني لابن قدامة 9: 525، و الشرح الكبير 9: 650.

[4] انظر الكافي 7: 168، و الفقيه 2: 23، و التهذيب 4: 134 و 9: 386 و 10: 172، و الاستبصار 4: 195.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست