responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 207

يسلم العبد و يأخذ كمال قيمته. و ليس له إمساك عبده و المطالبة من جنايته [1].

و قال أبو يوسف، و محمد: السيد بالخيار بين أن يسلم العبد و يطالب بكل قيمته، و بين أن يمسكه و يطالب بما نقص لا بكل قيمته [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا: فإذا وجب عليه كمال قيمته لا يجوز أن يمسك عنده العبد، لأنه لم يبق لسيده حق لم يستوفه، و يكون قد حصل للسيد الجمع بين البدل و المبدل، و ذلك لا يجوز.

مسألة 84 [العفو عن دية الإصبع]

إذا قطع إصبع غيره، فقال المجني عليه: قد عفوت عن عقلها و قودها، ثم اندملت صح العفو عن العقل و القود معا. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [4].

و قال المزني: لا يصح العفو عن دية الإصبع، لأنه عفو عما لم يجب، بدليل أن المجني عليه لو أراد المطالبة بدية الإصبع لم يكن له، و لأنه عفا عن مجهول لأنه لا يدري هل يندمل فيستقر دية إصبع، أو يسري الى النفس فيختلف ذلك [5].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: فإنه حق له، يجوز له إسقاطه كالقصاص فيها.

و قوله: أنه لم يجب باطل فان الحق واجب بالجناية، و انما يتأخر الاستقرار الى حين الاندمال.

و قوله: لا يملك المطالبة لا يدل على أنه غير ثابت، كما أن المال المؤجل ثابت الاستحقاق و ان لم يملك بالمطالبة في الحال.


[1] الهداية 8: 374، و الفتاوى الهندية 6: 75.

[2] الهداية 8: 374، و الفتاوى الهندية 6: 75.

[3] الكافي 7: 305 حديث 12 و ص 307 حديث 21، و التهذيب 10: 194 حديث 765.

[4] الام 6: 15، و المجموع 18: 483، و حلية العلماء 7: 509، و المبسوط 26: 154.

[5] المجموع 18: 483، و حلية العلماء 7: 509.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست