منه الأجرة [1].
و قال أبو حنيفة: على المقتص المستوفي دون المستوفى منه [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و لأن الأصل براءة الذمة، و على من شغلها الدلالة.
مسألة 82 [قطع يد العبد و أحكامها]
إذا قطع يد عبد، ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده، و يمسك العبد. و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة: على الجاني نصف قيمته، و يكون السيد بالخيار بين أن يمسكه و يستوفي نصف قيمته، و بين أن يسلم العبد إلى الجاني و يطالبه بكمال قيمته [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].
و أيضا: وجوب نصف القيمة على الجاني مجمع عليه، و التخيير إليه في تسليم العبد و المطالبة بكمال القيمة يحتاج الى دليل.
مسألة 83: إن قطع يدي عبد، كان عليه كمال قيمته، و يتسلم العبد.
و قال الشافعي: عليه كمال القيمة، و لسيده إمساك عبده و المطالبة بالقيمة [7].
و قال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسك عبده و لا شيء له، و بين أن
[1] الأم 6: 60، و المجموع 18: 452، و المغني لابن قدامة 6: 45.
[2] المغني لابن قدامة 6: 45، و المجموع 18: 452.
[3] لم أقف على هذه الأخبار في مصادرنا الحديثية المتوفرة. نعم انها من المصالح العظيمة المعد لها بيت المال.
[4] المغني لابن قدامة 9: 668.
[5] الهداية 8: 370، و المغني لابن قدامة 9: 668.
[6] الكافي 7: 306 حديث 15، و التهذيب 10: 196 حديث 778.
[7] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 374.