responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 206

منه الأجرة [1].

و قال أبو حنيفة: على المقتص المستوفي دون المستوفى منه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و لأن الأصل براءة الذمة، و على من شغلها الدلالة.

مسألة 82 [قطع يد العبد و أحكامها]

إذا قطع يد عبد، ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده، و يمسك العبد. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: على الجاني نصف قيمته، و يكون السيد بالخيار بين أن يمسكه و يستوفي نصف قيمته، و بين أن يسلم العبد إلى الجاني و يطالبه بكمال قيمته [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].

و أيضا: وجوب نصف القيمة على الجاني مجمع عليه، و التخيير إليه في تسليم العبد و المطالبة بكمال القيمة يحتاج الى دليل.

مسألة 83: إن قطع يدي عبد، كان عليه كمال قيمته، و يتسلم العبد.

و قال الشافعي: عليه كمال القيمة، و لسيده إمساك عبده و المطالبة بالقيمة [7].

و قال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسك عبده و لا شيء له، و بين أن


[1] الأم 6: 60، و المجموع 18: 452، و المغني لابن قدامة 6: 45.

[2] المغني لابن قدامة 6: 45، و المجموع 18: 452.

[3] لم أقف على هذه الأخبار في مصادرنا الحديثية المتوفرة. نعم انها من المصالح العظيمة المعد لها بيت المال.

[4] المغني لابن قدامة 9: 668.

[5] الهداية 8: 370، و المغني لابن قدامة 9: 668.

[6] الكافي 7: 306 حديث 15، و التهذيب 10: 196 حديث 778.

[7] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 374.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست