responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 197

و اختلفوا في الدية على قولين:

أحدهما: أن له أن يأخذ دياتها كلها في الحال و ان بلغت ديات النفس [1].

و قال أبو إسحاق: ليس له أن يأخذ أكثر من دية النفس في الحال [2].

و القول الثاني: ليس له أن يأخذ شيئا من دياتها في الحال قبل الاندمال، لأن الدية إنما تستقر حال الاندمال [3].

دليلنا: ان ما قلناه مجمع على استحقاقه له، لأنه لا يخلو أن يندمل أو يسري الى النفس. فان اندملت كان له ما أخذ و زيادة يطلب بها، و ان سرت الى النفس فله دية النفس التي أخذها.

مسألة 67 [الجناية على الشعر و أحكامه]

شعر الرأس، و اللحية، و الحاجبين، و أهداب العينين متى أعدم إنبات شيء منها ففيها الدية.

ففي شعر الرأس و اللحية دية كاملة، و في شعر الحاجبين خمسمائة، و في أهداب العينين الدية، و ما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد. و به قال علي (عليه السلام) [4].

و روي أن أبا بكر قضى في شعر الرأس بعشر من الإبل [5].

و قضى زيد فيه بثلث الدية [6].


[1] المجموع 18: 455، و حلية العلماء 7: 495.

[2] حلية العلماء 7: 497، و المجموع 18: 455.

[3] المجموع 18: 455، و حلية العلماء 7: 494.

[4] انظر التهذيب 10: 250 حديث 990، و المبسوط للسرخسي 26: 71، و المغني لابن قدامة 9:

613، و البحر الزخار 6: 281.

[5] السنن الكبرى 8: 98.

[6] المصدر السابق.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست