نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 197
و اختلفوا في الدية على قولين:
أحدهما: أن له أن يأخذ دياتها كلها في الحال و ان بلغت ديات النفس [1].
و قال أبو إسحاق: ليس له أن يأخذ أكثر من دية النفس في الحال [2].
و القول الثاني: ليس له أن يأخذ شيئا من دياتها في الحال قبل الاندمال، لأن الدية إنما تستقر حال الاندمال [3].
دليلنا: ان ما قلناه مجمع على استحقاقه له، لأنه لا يخلو أن يندمل أو يسري الى النفس. فان اندملت كان له ما أخذ و زيادة يطلب بها، و ان سرت الى النفس فله دية النفس التي أخذها.
مسألة 67 [الجناية على الشعر و أحكامه]
شعر الرأس، و اللحية، و الحاجبين، و أهداب العينين متى أعدم إنبات شيء منها ففيها الدية.
ففي شعر الرأس و اللحية دية كاملة، و في شعر الحاجبين خمسمائة، و في أهداب العينين الدية، و ما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد. و به قال علي (عليه السلام)[4].
و روي أن أبا بكر قضى في شعر الرأس بعشر من الإبل [5].