مسألة 60: إذا قطع يدا كاملة الأصابع، و يده ناقصة الإصبع،
فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال و له دية اليد خمسون من الإبل، و بين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا، و يأخذ دية الإصبع المفقودة. و به قال الشافعي [5].
و قال أبو حنيفة: المجني عليه بالخيار بين أن يأخذ دية يد كاملة و يعفو،
[1] الكافي 7: 329 حديث 3، و التهذيب 10: 290 حديث 1125.
[2] الام 6: 54، و مختصر المزني: 242، و المجموع 18: 433، و رحمة الأمة 2: 104، و الميزان الكبرى 2: 141، و السراج الوهاج: 487، و كفاية الأخيار 2: 100، و حلية العلماء 7: 478، و المغني لابن قدامة 9: 372، و الشرح الكبير 9: 443، و الفتاوى الهندية 6: 10، و بدائع الصنائع 7:
[4] الكافي 7: 319 حديث 4، و التهذيب 10: 259 حديث 1022.
[5] الام 6: 53 و 57، و مختصر المزني: 242، و السراج الوهاج: 489، و المجموع 18: 421، و الوجيز 2: 133، و المغني لابن قدامة 9: 455، و الشرح الكبير 9: 455، و بدائع الصنائع 7: 298، و البحر الزخار 6: 232.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 193