responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 193

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة 59 [إذا قطع يمين غيره و لم تكن له يمين]

إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه بلا خلاف، فان لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا، فان لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى، فان لم تكن له قطعت رجله اليسرى.

و قال جميع الفقهاء: إن لم يكن يمين يسقط القصاص [2].

و قال شريك: يقطع اليمين باليمين، فان لم يكن له يمين قطعت اليسرى، و كذلك تقطع اليسرى باليسرى، فان لم تكن له قطعت اليمنى [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 60: إذا قطع يدا كاملة الأصابع، و يده ناقصة الإصبع،

فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال و له دية اليد خمسون من الإبل، و بين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا، و يأخذ دية الإصبع المفقودة. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: المجني عليه بالخيار بين أن يأخذ دية يد كاملة و يعفو،


[1] الكافي 7: 329 حديث 3، و التهذيب 10: 290 حديث 1125.

[2] الام 6: 54، و مختصر المزني: 242، و المجموع 18: 433، و رحمة الأمة 2: 104، و الميزان الكبرى 2: 141، و السراج الوهاج: 487، و كفاية الأخيار 2: 100، و حلية العلماء 7: 478، و المغني لابن قدامة 9: 372، و الشرح الكبير 9: 443، و الفتاوى الهندية 6: 10، و بدائع الصنائع 7:

226 و 297، و البحر الزخار 6: 231.

[3] الشرح الكبير 9: 443.

[4] الكافي 7: 319 حديث 4، و التهذيب 10: 259 حديث 1022.

[5] الام 6: 53 و 57، و مختصر المزني: 242، و السراج الوهاج: 489، و المجموع 18: 421، و الوجيز 2: 133، و المغني لابن قدامة 9: 455، و الشرح الكبير 9: 455، و بدائع الصنائع 7: 298، و البحر الزخار 6: 232.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست