دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و روى العباس بن عبد المطلب أن النبي (عليه السلام) قال: لا قصاص في المنقلة [4].
مسألة 57 [الجراح العشرة و أحكامها]
الجراح عشرة: الحارصة- و هي الدامية- فيها بعير، و في الباضعة بعيران، و في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، و في السمحاق أربعة أبعرة، و في الموضحة خمسة أبعرة، و في جميعها يثبت القصاص.
[1] الهداية 8: 283، و بدائع الصنائع 7: 245، و المغني لابن قدامة 9: 389، و الشرح الكبير 9:
403، و البحر الزخار 6: 221.
[2] الام 6: 12، و السراج الوهاج: 492، و المغني لابن قدامة 9: 389، و الشرح الكبير 9: 403، و بدائع الصنائع 7: 245، و البحر الزخار 6: 221.
[3] انظر الكافي 7: 316 حديث 1، و التهذيب 10: 277 حديث 1083.
[4] في سنن ابن ماجة 2: 881 حديث 2637، و السنن الكبرى 8: 65، و كنز العمال 15: 62 حديث 40095 «لا قود.».
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 191