responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 191

مسألة 56: إذا جرحه، فسرى الى نفسه و مات،

وجب القصاص في النفس، و لا قصاص في الجرح، سواء كان مما لو انفرد كان فيه القصاص، أو لم يكن فيه القصاص. و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: إذا كان مما لو انفرد كان فيه القصاص كان وليه بالخيار بين أن يقتص في الجرح ثم يقتل، و بين أن يقتل فحسب.

و ان كان مما لو انفرد و اندمل لا قصاص فيه مثل الهاشمة، و المنقلة، و المأمومة، و الجائفة، و قطع اليد من بعض الذراع، و الرجل من بعض الساق.

فاذا صارت نفسا فهل لوليه أن يقتص منها، ثم يقتل أم لا؟ على قولين:

أحدهما: ليس له ذلك.

و الثاني: له ذلك [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و روى العباس بن عبد المطلب أن النبي (عليه السلام) قال: لا قصاص في المنقلة [4].

مسألة 57 [الجراح العشرة و أحكامها]

الجراح عشرة: الحارصة- و هي الدامية- فيها بعير، و في الباضعة بعيران، و في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، و في السمحاق أربعة أبعرة، و في الموضحة خمسة أبعرة، و في جميعها يثبت القصاص.


[1] الهداية 8: 283، و بدائع الصنائع 7: 245، و المغني لابن قدامة 9: 389، و الشرح الكبير 9:

403، و البحر الزخار 6: 221.

[2] الام 6: 12، و السراج الوهاج: 492، و المغني لابن قدامة 9: 389، و الشرح الكبير 9: 403، و بدائع الصنائع 7: 245، و البحر الزخار 6: 221.

[3] انظر الكافي 7: 316 حديث 1، و التهذيب 10: 277 حديث 1083.

[4] في سنن ابن ماجة 2: 881 حديث 2637، و السنن الكبرى 8: 65، و كنز العمال 15: 62 حديث 40095 «لا قود.».

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست