responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 190

عداهما لا يوجب القود، و لا يستقاد منه إلا بالحديد مثل ما قلناه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا قوله (عليه السلام): «لا قود إلا بحديدة» [3] و هذا خبر معناه: النهي.

و استدل الشافعي بقوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» [4] و بقوله عز و جل «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ» [5] و القصاص: أن يقتل بمثل ما قتل [6].

و روى البراء بن عازب، عن النبي (عليه السلام) أنه قال: من حرق حرقناه و من غرق غرقناه [7].

و عن أنس أن يهوديا رض رأس نصرانية بين حجرين، فأدركت و بها رمق، فقيل لها: أ قتلك فلان أ قتلك فلان؟ حتى ذكر لها اليهودي. فأومأت برأسها أن نعم، فسئل اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يرض رأسه بين حجرين [8].


[1] أحكام القرآن للجصاص 1: 160، و المبسوط 26: 125، و النتف في الفتاوى 2: 662، و عمدة القاري 24: 39، و فتح الباري 12: 200، و بدائع الصنائع 7: 245، و حلية العلماء 7: 496، و المغني لابن قدامة 9: 391، و الوجيز 2: 136، و الجامع لأحكام القرآن 2: 358.

[2] الكافي 7: 279 حديث 4 و 6، و التهذيب 10: 157 حديث 629.

[3] سنن ابن ماجة 2: 889 حديث 2667- 2668، و السنن الكبرى 8: 62، و سنن الدارقطني 3:

87 حديث 21، و الدراية 2: 265 و في بعضها: «لا قود إلا بالسيف».

[4] البقرة: 194.

[5] البقرة: 178.

[6] المجموع 18: 458.

[7] السنن الكبرى 8: 43، و الدراية 2: 266.

[8] صحيح البخاري 9: 5، و سنن أبي داود 4: 180 حديث 4529، و سنن الدارقطني 3: 168 حديث 249، و سنن ابن ماجة 2: 889 حديث 2665 و 2666، و السنن الكبرى 8: 42، و فتح الباري 12: 200، و عمدة القاري 24: 39، و تلخيص الحبير 3: 15 حديث 1682 و في بعضها اختلاف يسير في اللفظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست