نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 189
مسألة 54: إذا قطع رجل يد رجل من الكوع، و جاء آخر فقطع ذراعه من المرفق،
ثم أراد القصاص من قاطع الذراع نظر فيه، فان كان له ذراع بلا كف قطع به بلا خلاف، و ان أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له، و ان كان للقاطع ذراع كامل و ليس له ذراع بلا كف عليها، و أراد قطعه من المرفق كان له ذلك، و عليه أن يرد عليه دية اليد من الكوع.
[4] الأم 6: 62، و مختصر المزني: 241، و الوجيز 2: 136، و حلية العلماء 7: 495، و السراج الوهاج:
491، و المجموع 18: 458 و 459، و المبسوط 26: 125، و النتف 2: 662، و أحكام القرآن للجصاص 1: 160، و عمدة القاري 24: 39، و فتح الباري 12: 200، و بدائع الصنائع 7:
245، و الجامع لأحكام القرآن 2: 359، و المغني لابن قدامة 9: 391، و الشرح الكبير 9: 401 و 402.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 189