responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 189

مسألة 54: إذا قطع رجل يد رجل من الكوع، و جاء آخر فقطع ذراعه من المرفق،

ثم أراد القصاص من قاطع الذراع نظر فيه، فان كان له ذراع بلا كف قطع به بلا خلاف، و ان أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له، و ان كان للقاطع ذراع كامل و ليس له ذراع بلا كف عليها، و أراد قطعه من المرفق كان له ذلك، و عليه أن يرد عليه دية اليد من الكوع.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: له قطع ذلك- و لم يذكر رد شيء.

و الآخر: ليس له أن يقطع من المرفق بحال [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا: قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» [3] و ذلك عام في كل شيء إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة 55: إذا قتل غيره بما يجب فيه القود

من السيف، و الحرق، و الغرق، و الخنق، و منع الطعام و الشراب و غير ذلك مما ذكرناه، فإنه لا يستقاد منه إلا بالحديد، و لا يقتل كما قتل.

و قال الشافعي في جميع ذلك: يقتل بمثل ما قتل [4].

و قال أبو حنيفة: لا يستقاد منه إلا فيما قتل بمثقل الحديد أو النار، و ما


[1] انظر الام 6: 53 و 54.

[2] الكافي 7: 316- 317 حديث 1، و التهذيب 10: 276- 277 حديث 1082- 1083.

[3] المائدة: 45.

[4] الأم 6: 62، و مختصر المزني: 241، و الوجيز 2: 136، و حلية العلماء 7: 495، و السراج الوهاج:

491، و المجموع 18: 458 و 459، و المبسوط 26: 125، و النتف 2: 662، و أحكام القرآن للجصاص 1: 160، و عمدة القاري 24: 39، و فتح الباري 12: 200، و بدائع الصنائع 7:

245، و الجامع لأحكام القرآن 2: 359، و المغني لابن قدامة 9: 391، و الشرح الكبير 9: 401 و 402.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست