نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 188
هذه ثلاث مسائل على قولين، و إن قتل بعد حكم الحاكم فعليه القود قولا واحدا، علم بحكمه أو لم يعلم [1].
و ان عفوا معا عنه، ثم عادوا أو عاد أحدهم فقتله، فعلى من قتله القود [2].
فهذه وفاق و لا خلاف فيها. و هذه ثلاث مسائل على قول واحد.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و قد ذكرناها. و أيضا: قوله تعالى:
«وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً»[4] و لم يفرق بين الاجتماع و الانفراد.
مسألة 53 [إذا قطع يدا من الكوع فقطعهما آخر من المرفق فمات]
إذا قطع يد رجل من الكوع، ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق قبل اندمال الأول، ثم سرى الى نفسه فمات، فهما قاتلان عليهما القود. و به قال الشافعي [5].
و قال أبو حنيفة: الأول قاطع، و الثاني هو القاتل. يقطع الأول و لا يقتل، و يقتل الثاني لأنه قطع سراية الأول، بدلالة أنه لا يتجدد فيه الألم إلا بعد قطع الثاني [6].
دليلنا: أن القتل حدث عن القطعين. و ألمهما باق في جسمه، فليس أن يضاف إلى الثاني بأولى من أن يضاف إلى الأول: فالواجب أن يضاف إليهما إذ لا ترجيح.