responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 188

هذه ثلاث مسائل على قولين، و إن قتل بعد حكم الحاكم فعليه القود قولا واحدا، علم بحكمه أو لم يعلم [1].

و ان عفوا معا عنه، ثم عادوا أو عاد أحدهم فقتله، فعلى من قتله القود [2].

فهذه وفاق و لا خلاف فيها. و هذه ثلاث مسائل على قول واحد.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و قد ذكرناها. و أيضا: قوله تعالى:

«وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [4] و لم يفرق بين الاجتماع و الانفراد.

مسألة 53 [إذا قطع يدا من الكوع فقطعهما آخر من المرفق فمات]

إذا قطع يد رجل من الكوع، ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق قبل اندمال الأول، ثم سرى الى نفسه فمات، فهما قاتلان عليهما القود. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: الأول قاطع، و الثاني هو القاتل. يقطع الأول و لا يقتل، و يقتل الثاني لأنه قطع سراية الأول، بدلالة أنه لا يتجدد فيه الألم إلا بعد قطع الثاني [6].

دليلنا: أن القتل حدث عن القطعين. و ألمهما باق في جسمه، فليس أن يضاف إلى الثاني بأولى من أن يضاف إلى الأول: فالواجب أن يضاف إليهما إذ لا ترجيح.


[1] المجموع 18: 446 و 447.

[2] المجموع 18: 448.

[3] التهذيب 10: 176 حديث 688 و 694.

[4] الاسراء: 33.

[5] الام 6: 23- 24، و مختصر المزني: 241، و الوجيز 2: 124، و حلية العلماء 7: 516، و المغني لابن قدامة 9: 370، و الشرح الكبير 9: 338.

[6] بدائع الصنائع 7: 302، و الفتاوى الهندية 6: 15، و المغني لابن قدامة 9: 370، و الشرح الكبير 9: 338، و حلية العلماء 7: 516.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست